نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 106
أقعد العيال كلّهم على مائدته فقد يقال: إنّ
اللّه و ملائكته يصلّون على أهل بيت يأكلون في جماعة، و أهمّ ما يجب عليه مراعاته
في الإنفاق أن يطعمها من الحلال و لا يدخل مداخل السوء لأجلها فإنّ ذلك جناية
عليها لا مراعاة لها، و قد أوردنا الأخبار الواردة في ذلك عند ذكر آفات النكاح.
السابع أن يتعلّم الزّوج من علم الحيض و
أحكامه
ما يحترز به الاحتراز الواجب و يعلّم زوجته
أحكام الصلاة و ما يقضي منها في الحيض و ما لا يقضي فإنّه امر بأن يقيها النار
بقوله تعالى: «قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً» فعليه أن يلقّنها
اعتقاد أهل الحقّ و يزيل عن قلبها كلّ بدعة إن استمعت إليها و يخوّفها باللّه إذا
تساهلت في أمر الدّين و يعلّمها من أحكام الحيض و النفاس ما تحتاج إليه و علم
الاستحاضة يطول فأمّا الّذي لا بدّ من إرشاد النساء إليه في أمر الحيض بيان
الصلوات الّتي تقضيها فإنّها مهما قطع دمها قبل انقضاء الوقت بمقدار الطهارة و
ركعة فعليها قضاء تلك الصلاة و كذا لو رأته بعد مضيّ وقت الطهارة و الصلاة و لما
أتت بهما و هذا أقلّ ما تراعيها النساء فإن كان الرّجل قائما بتعليمها فليس لها
الخروج لسؤال العلماء فإن قصر علم الرّجل و لكن ناب عنها في السؤال و أخبرها
بالجواب من المفتي فليس لها الخروج فإن لم يكن كذلك فلها الخروج للسؤال بل عليها
ذلك و يعصي الرّجل بمنعها و مهما تعلّمت ما هو من الفرائض عليها فليس لها أن تخرج
إلى مجلس ذكر و لا إلى تعلّم فضل إلّا برضاه، و مهما أهملت المرأة حكما من أحكام
الحيض و الاستحاضة و لم يعلّمها الرّجل، خرج الرجل معها و شاركها في الإثم.
الثامن إذا كان له نسوة فينبغي أن يعدل
بينهنّ،
و لا يميل إلى بعضهنّ فإن خرج إلى سفر و
أراد استصحاب واحدة منهنّ أقرع بينهنّ كذلك كان يفعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله و سلّم[1]، فإذا ظلم امرأة بليلتها قضى لها، فإنّ القضاء واجب
عليه و عند ذلك يحتاج إلى معرفة أحكام القسم و ذلك يطول ذكره.
[1] راجع صحيح البخاري ج 7 ص 43، و سنن
الدارمي ج 2 ص 144 و مسند أحمد ج 6 ص 114.
المحجة
نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 106