responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 106

أقعد العيال كلّهم على مائدته فقد يقال: إنّ اللّه و ملائكته يصلّون على أهل بيت يأكلون في جماعة، و أهمّ ما يجب عليه مراعاته في الإنفاق أن يطعمها من الحلال و لا يدخل مداخل السوء لأجلها فإنّ ذلك جناية عليها لا مراعاة لها، و قد أوردنا الأخبار الواردة في ذلك عند ذكر آفات النكاح.

السابع أن يتعلّم الزّوج من علم الحيض و أحكامه‌

ما يحترز به الاحتراز الواجب و يعلّم زوجته أحكام الصلاة و ما يقضي منها في الحيض و ما لا يقضي فإنّه امر بأن يقيها النار بقوله تعالى: «قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً» فعليه أن يلقّنها اعتقاد أهل الحقّ و يزيل عن قلبها كلّ بدعة إن استمعت إليها و يخوّفها باللّه إذا تساهلت في أمر الدّين و يعلّمها من أحكام الحيض و النفاس ما تحتاج إليه و علم الاستحاضة يطول فأمّا الّذي لا بدّ من إرشاد النساء إليه في أمر الحيض بيان الصلوات الّتي تقضيها فإنّها مهما قطع دمها قبل انقضاء الوقت بمقدار الطهارة و ركعة فعليها قضاء تلك الصلاة و كذا لو رأته بعد مضيّ وقت الطهارة و الصلاة و لما أتت بهما و هذا أقلّ ما تراعيها النساء فإن كان الرّجل قائما بتعليمها فليس لها الخروج لسؤال العلماء فإن قصر علم الرّجل و لكن ناب عنها في السؤال و أخبرها بالجواب من المفتي فليس لها الخروج فإن لم يكن كذلك فلها الخروج للسؤال بل عليها ذلك و يعصي الرّجل بمنعها و مهما تعلّمت ما هو من الفرائض عليها فليس لها أن تخرج إلى مجلس ذكر و لا إلى تعلّم فضل إلّا برضاه، و مهما أهملت المرأة حكما من أحكام الحيض و الاستحاضة و لم يعلّمها الرّجل، خرج الرجل معها و شاركها في الإثم.

الثامن إذا كان له نسوة فينبغي أن يعدل بينهنّ،

و لا يميل إلى بعضهنّ فإن خرج إلى سفر و أراد استصحاب واحدة منهنّ أقرع بينهنّ كذلك كان يفعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم‌ [1]، فإذا ظلم امرأة بليلتها قضى لها، فإنّ القضاء واجب عليه و عند ذلك يحتاج إلى معرفة أحكام القسم و ذلك يطول ذكره.


[1] راجع صحيح البخاري ج 7 ص 43، و سنن الدارمي ج 2 ص 144 و مسند أحمد ج 6 ص 114.

المحجة

نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست