responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 74

له الولاية في تحليله، نعم يتوجّه اختصاص العفو بحقّهم دون حقوق الأصناف الباقية إلّا أن نقول باختصاص هذا النوع من الخمس كلّه بالإمام عليه السّلام كما يأتي الكلام فيه.

(فصل) و إنّما يجب الخمس بعد المئونة

الّتي يفتقر إليها إخراج الكنز و المعدن بلا خلاف لأنّها وصلة إلى تحصيله فكانت من الجميع كالشريكين و في اعتبار النصاب بعدها أو قبلها وجهان، و في الأرباح بعد مئونة سنة له و لواجبي نفقته و مندوبيها، و النّذور و الكفّارات و مأخوذ الظالم غصبا أو مصانعة، و الهديّة و الصلة اللّائقتين بحاله، و مئونة الحجّ الواجب عام الاكتساب، و ضروريات أسفار الطاعات، و التزويج و نحوه كذا قاله أصحابنا.

و في النصوص «أنّ الخمس بعد المئونة [1]» و فيه إجمال و لو كان له مال آخر لا خمس فيه ففي احتساب المئونة منه أو من الكسب أو منهما بالنسبة أوجه، و لا مدخل للحول في شي‌ء من الأنواع بلا خلاف، نعم يحتاط في الأرباح بالتأخير إلى كماله لاحتمال تجدّد مئونة.

(الباب الثاني) في الأداء و شروطه و آدابه الباطنة و الظاهرة

(بيان الشروط و الاداب الظاهرة)

(1) أقول: و هي ستّة

الأوّل النيّة

و هي واجبة فيه بإجماع العلماء إلّا الأوزاعي- مقارنة للدّفع أو متأخّرة عنه، أمّا التقدّم فلا و لا بدّ فيها من التعيين و القربة و إن كان له مال غائب فقال: هذا عن مالي الغائب إن كان سالما و إلّا فهو نافلة جاز لأنّه إن لم يصرّح به فكذلك يكون عند إطلاقه و لا يفتقر إلى تعيين الجنس الّذي يخرج منه بلا خلاف.


[1] الفقيه ص 158.

نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست