نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 74
له الولاية في تحليله، نعم
يتوجّه اختصاص العفو بحقّهم دون حقوق الأصناف الباقية إلّا أن نقول باختصاص هذا النوع
من الخمس كلّه بالإمام عليه السّلام كما يأتي الكلام فيه.
(فصل) و إنّما يجب
الخمس بعد المئونة
الّتي يفتقر إليها إخراج
الكنز و المعدن بلا خلاف لأنّها وصلة إلى تحصيله فكانت من الجميع كالشريكين و في
اعتبار النصاب بعدها أو قبلها وجهان، و في الأرباح بعد مئونة سنة له و لواجبي
نفقته و مندوبيها، و النّذور و الكفّارات و مأخوذ الظالم غصبا أو مصانعة، و
الهديّة و الصلة اللّائقتين بحاله، و مئونة الحجّ الواجب عام الاكتساب، و ضروريات
أسفار الطاعات، و التزويج و نحوه كذا قاله أصحابنا.
و في النصوص «أنّ الخمس
بعد المئونة[1]» و فيه إجمال و لو كان له مال آخر لا
خمس فيه ففي احتساب المئونة منه أو من الكسب أو منهما بالنسبة أوجه، و لا مدخل
للحول في شيء من الأنواع بلا خلاف، نعم يحتاط في الأرباح بالتأخير إلى كماله
لاحتمال تجدّد مئونة.
(الباب الثاني) في
الأداء و شروطه و آدابه الباطنة و الظاهرة
(بيان الشروط و الاداب
الظاهرة)
(1) أقول: و هي ستّة
الأوّل النيّة
و هي واجبة فيه بإجماع
العلماء إلّا الأوزاعي- مقارنة للدّفع أو متأخّرة عنه، أمّا التقدّم فلا و لا بدّ
فيها من التعيين و القربة و إن كان له مال غائب فقال: هذا عن مالي الغائب إن كان
سالما و إلّا فهو نافلة جاز لأنّه إن لم يصرّح به فكذلك يكون عند إطلاقه و لا
يفتقر إلى تعيين الجنس الّذي يخرج منه بلا خلاف.