نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 67
قال أبو حامد: «و إذا
كان هذه التشديدات مخرجة في الصحيحين فصار من مهمّات الدين الكشف عن أسرار الزكاة
و شروطها الجليّة و الخفيّة و معانيها الظاهرة و الباطنة مع الاقتصار على ما لا
يستغني من معرفتها مؤدّي الزكاة و قابضها، و ينكشف ذلك في أربعة فصول:
الأوّل في أنواع الزكوات
و أسباب وجوبها. الثاني في آدابها و شروطها الظاهرة و الباطنة. الثالث في القابض و
شروط استحقاقه و آداب قبضه. الرابع في صدقة التطوّع و فضلها».
(1) أقول: و أزيد خامسا
في زكاة الجسد و أجعلها أبوابا لتقبل التفصيل بالفصول و لتوافق سائر الكتب.
(الباب الأول) (في
أنواع الزكوات و أسباب وجوبها)
(2) أقول: و لنذكرها على
طريقة أهل البيت عليهم السّلام فنقول و باللّه التوفيق: الزكاة قسمان زكاة مال، و
زكاة فطر، و لمّا حرّم اللّه الزكاة على بني هاشم لأنّها من أوساخ أيدي الناس فرض
لهم الخمس في الغنائم الّتي لم يفرض فيها الزكاة إكراما لهم و تعظيما فهاهنا ثلاثة
مطالب:
المطلب الأول زكاة
المال
و إنّما تجب على مالكه
البالغ العاقل الحرّ المتمكّن من التصرّف في الذهب و الفضّة المسكوكين، و الإبل و
البقر و الغنم السائمة الغير العاملة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب المملوكة
بالزراعة أو المنتقلة إليه قبل انعقاد الحبّ و بدء الصّلاح بشرط بلوغ كلّ من
التسعة النصاب المعتبر فيه، و حئول الحول على النصاب في الخمسة الأوّل كلّ ذلك
بإجماعنا و النصوص المستفيضة عن أهل البيت عليهم السّلام، و القول باشتراط الانوثة
في الأنعام شاذّ، و اشتراط وضع المؤن كلّها في الغلاّت كما هو المشهور لا دليل
عليه يعتدّ به بل يدفعه ظاهر الأخبار حيث استثنى
نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 67