responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 67

قال أبو حامد: «و إذا كان هذه التشديدات مخرجة في الصحيحين فصار من مهمّات الدين الكشف عن أسرار الزكاة و شروطها الجليّة و الخفيّة و معانيها الظاهرة و الباطنة مع الاقتصار على ما لا يستغني من معرفتها مؤدّي الزكاة و قابضها، و ينكشف ذلك في أربعة فصول:

الأوّل في أنواع الزكوات و أسباب وجوبها. الثاني في آدابها و شروطها الظاهرة و الباطنة. الثالث في القابض و شروط استحقاقه و آداب قبضه. الرابع في صدقة التطوّع و فضلها».

(1) أقول: و أزيد خامسا في زكاة الجسد و أجعلها أبوابا لتقبل التفصيل بالفصول و لتوافق سائر الكتب.

(الباب الأول) (في أنواع الزكوات و أسباب وجوبها)

(2) أقول: و لنذكرها على طريقة أهل البيت عليهم السّلام فنقول و باللّه التوفيق: الزكاة قسمان زكاة مال، و زكاة فطر، و لمّا حرّم اللّه الزكاة على بني هاشم لأنّها من أوساخ أيدي الناس فرض لهم الخمس في الغنائم الّتي لم يفرض فيها الزكاة إكراما لهم و تعظيما فهاهنا ثلاثة مطالب:

المطلب الأول زكاة المال‌

و إنّما تجب على مالكه البالغ العاقل الحرّ المتمكّن من التصرّف في الذهب و الفضّة المسكوكين، و الإبل و البقر و الغنم السائمة الغير العاملة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب المملوكة بالزراعة أو المنتقلة إليه قبل انعقاد الحبّ و بدء الصّلاح بشرط بلوغ كلّ من التسعة النصاب المعتبر فيه، و حئول الحول على النصاب في الخمسة الأوّل كلّ ذلك بإجماعنا و النصوص المستفيضة عن أهل البيت عليهم السّلام، و القول باشتراط الانوثة في الأنعام شاذّ، و اشتراط وضع المؤن كلّها في الغلاّت كما هو المشهور لا دليل عليه يعتدّ به بل يدفعه ظاهر الأخبار حيث استثنى‌

نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست