نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 35
مضافا إلى إطلاق ما دلّ
على فضيلة أوّل الوقت فالأوّل، نعم إن فرغ من نافلة المغرب و لمّا يذهب الشفق
انتظر ذهابه للعشاء، لكن لا يؤخّر العشاء إن أدرك الذهاب و لمّا يتنفل، و الخبر
المشعر بفضيلة تأخيرها عنه ضعيف.
و وقت صلاة الجمعة
الزّوال إلى أن يمضي مقدار الأذان و الخطبة و ركعتي الفرض
و ما يلزم ذلك من صعود
المنبر و نزوله و الدعاء أمام الصلاة فإذا مضى ذلك فقد فاتت و لزم أداؤها أربعا
بلا خطبة و هو ظاهر عبارة أبي الصلاح و الجعفي، و يدلّ عليه ما رواه في التهذيب
بإسناده الصحيح عن الباقر عليه السّلام قال: «إنّ من الأمور أمورا مضيّقة و أمورا
موسّعة و إنّ الوقت وقتان و الصلاة ممّا فيه السعة فربما عجّل رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله و سلّم و ربما أخّر إلّا صلاة الجمعة فإنّ صلاة الجمعة من الأمر
المضيّق، إنّما لها وقت واحد حين تزول الشمس»[1]، و الأكثر على امتداد وقته إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله و لا حجّة
لهم يعتدّ بها و قيل: يمتدّ بامتداد الظهر التفاتا إلى مقتضى البدليّة و أصالة
البقاء فيحمل الرّواية على الأفضليّة و لا يخلو من قوّة و إن كان الأوّل أقوى
لاستغنائه عن التأويل.
مسألة: يعرف الزّوال
بزيادة الظلّ بعد نقصه أو حدوثه بعد عدمه
و بميل الشمس إلى الحاجب
الأيمن لمن استقبل نقطة الجنوب و بميل الظلّ عن خطّ نصف النّهار إلى جهة المشرق، و
يعرف الغروب باستتار القرص و غيبته عن النظر مع انتفاء الحائل كما يستفاد من صحاح
الأخبار، و قيل: بل بذهاب الحمرة المشرقيّة، و إليه ذهب الأكثر و هو أحوط لصلاة
المغرب و الإفطار، و يعرف انتصاف اللّيل بانحدار النجوم الطالعة عند الغروب عن سمت
الرأس و بمنازل القمر و قاعدة غروبه و طلوعه، و يعرف الفجر الأوّل بالضوء المستدق
المستطيل الّذي يتوسّط بينه و بين الأفق ظلمة و الفجر الثاني بازدياد ذلك الضوء
بحيث يأخذ طولا و عرضا و ينبسط في عرض الأفق و يتّصل به.
قال أبو حامد: «و إدراك
ذلك بالمشاهدة عسير في أوّله إلّا أن يتعلّم منازل القمر إذ يعلم اقتران طلوعه
بالكواكب الظاهرة للبصر فيستدلّ بالكواكب عليه و يعرف بالقمر في ليلتين من الشهر
فإنّ القمر يطلع مع الفجر ليلة ستّ و عشرين و يطلع الصبح مع
[1] المصدر ج 1 ص 249 و
مثله في الكافي ج 3 ص 274 تحت رقم 2.
نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 35