responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 26

من فضّة و أقلام من ذهب يكتبون الأوّل فالأوّل على مراتبهم» [1].

(1) أقول: روي هذا في الكافي و الفقيه‌ [2] بالإسناد الصحيح عن مولينا الباقر عليه السّلام قال: «إنّ الملائكة المقرّبين يهبطون في كلّ جمعة معهم قراطيس الفضّة و أقلام الذّهب فيجلسون على أبواب المسجد على كراسيّ من نور فيكتبون من حضر الجمعة الأوّل و الثاني و الثالث حتّى يخرج الإمام فإذا خرج الإمام طووا صحفهم».

و في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال: «فضّل اللّه الجمعة على غيرها من الأيّام، و إنّ الجنان لتزخرف و تزيّن يوم الجمعة، و إنّكم تتسابقون إلى الجنّة على قدر سبقكم إلى الجمعة، و إنّ أبواب السماء لتفتح لصعود أعمال العباد» [3].

قال أبو حامد: «و كان يرى في القرن الأوّل سحرا و بعد الفجر الطرقات مملوّة من الناس يمشون في السرج و يزدحمون فيها إلى الجامع كأيّام العيد حتّى اندرس ذلك فقيل:

أوّل بدعة أحدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجامع، و كيف لا يستحي المؤمنون من اليهود و النصارى و هم يبكّرون إلى البيع و الكنايس يوم السبت و الأحد و طلّاب الدّنيا كيف يبكّرون إلى رحاب الجامع للبيع و الربح فلم لا يسابقهم طالب الآخرة، و دخل ابن مسعود الجامع بكرة فرأى ثلاثة نفرقد سبقوه بالبكور فاغتمّ لذلك و جعل يقول لنفسه معاتبا إيّاها: رابع أربعة و ما رابع أربعة بسعيد.

الخامسة في هيئة الدّخول‌

فينبغي أنّ لا يتخطّى رقاب الناس و لا يمرّ بين أيديهم و البكور يسهّل عليه ذلك فقد ورد وعيد شديد في تخطّي الرقاب و هو أنّه يجعل جسرا يوم القيامة يتخطّاه الناس، و في المرور بين يدي المصلّي قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «لأن يقف أربعين سنة خير له من أن يمرّ بين يدي المصلّي‌ [4]» و مهما كان الصف الأوّل متروكا خاليا فله أن يتخطّى رقاب الناس لأنّهم تركوا حقّهم و تركوا موضع الفضيلة و إذا لم يكن في المسجد


[1] رواه النسائي في السنن ج 3 ص 98 بلفظ آخر.

[2] الكافي ج 3 ص 413 تحت رقم 2، و الفقيه ص 114 تحت رقم 46.

[3] رواه الكليني في الكافي ج 3 ص 415 تحت رقم 9.

[4] أخرجه أبو داود في السنن ج 1 ص 161، و النسائي ج 2 ص 66.

نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست