responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 21

يا أمير المؤمنين و لم؟ قال: لئلاّ يضعف عن إتيان الجمعة» [1].

الثانية إذا أصبح ابتدأ بالغسل بعد طلوع الفجر

و إن كان لا يبكّر فأقربه إلى الرواح أحبّ ليكون أقرب عهدا بالنظافة.

فالغسل مستحبّ استحبابا مؤكّدا و ذهب بعض العلماء إلى وجوبه.

(1) أقول: و كذا الخلاف فيه بين علمائنا- رحمهم اللّه- و الأكثر على استحبابه، و في الصحيح عن عليّ بن يقطين عن الرضا عليه السّلام «قال: سألته عن الغسل في الجمعة و الأضحى و الفطر، قال: سنّة و ليس بفريضة [2]».

و في الصحيح، عن عبد اللّه بن المغيرة عن الرضا عليه السّلام «قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة، فقال: واجب على كلّ ذكر و انثى عبد أو حرّ [3]» و حمل على تأكّد الاستحباب.

و قال الصدوق- رحمه اللّه- في الفقيه: و غسل يوم الجمعة واجب على الرجال و النساء في السفر و الحضر إلّا أنه رخّص للنساء في السفر لقلّة الماء، و من كان في سفر و وجد الماء في يوم الخميس و خشي أن لا يجده يوم الجمعة فلا بأس بأن يغتسل الخميس للجمعة فإن وجد الماء يوم الجمعة اغتسل و إن لم يجد أجزأه.

فقد روى الحسن بن موسى بن جعفر عن أمّه و أمّ أحمد بن موسى قالتا كنّا مع أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام في البادية و نحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس:

اغتسلا اليوم لغد- يوم الجمعة- فإنّ الماء غدا بها قليل قالتا: فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة.

و غسل يوم الجمعة سنّة واجبة و يجوز من وقت طلوع الفجر يوم الجمعة إلى قرب الزوال و أفضل ذلك ما قرب من الزّوال، و من نسي الغسل أو فاته لعلّة فليغتسل بعد العصر أو يوم السبت، و يجزئ الغسل للجمعة كما يكون للزّواج و الوضوء فيه قبل الغسل‌ [4]» انتهى كلام الصدوق- رحمه اللّه-.

و قد بيّنّا فيما سبق أنّ الحقّ أنّ الوضوء يسقط مع الغسل مطلقا، أيّ غسل كان‌


[1] الفقيه ص 114 تحت رقم 48.

[2] رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 31.

[3] الكافي ج 3 ص 41 تحت رقم 1، و التهذيب ج 1، ص 31.

[4] المصدر ص 25 تحت رقم 6 و 7.

نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست