نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 21
يا أمير المؤمنين و لم؟
قال: لئلاّ يضعف عن إتيان الجمعة»[1].
الثانية إذا أصبح ابتدأ
بالغسل بعد طلوع الفجر
و إن كان لا يبكّر
فأقربه إلى الرواح أحبّ ليكون أقرب عهدا بالنظافة.
فالغسل مستحبّ استحبابا
مؤكّدا و ذهب بعض العلماء إلى وجوبه.
(1) أقول: و كذا الخلاف
فيه بين علمائنا- رحمهم اللّه- و الأكثر على استحبابه، و في الصحيح عن عليّ بن
يقطين عن الرضا عليه السّلام «قال: سألته عن الغسل في الجمعة و الأضحى و الفطر،
قال: سنّة و ليس بفريضة[2]».
و في الصحيح، عن عبد اللّه
بن المغيرة عن الرضا عليه السّلام «قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة، فقال: واجب
على كلّ ذكر و انثى عبد أو حرّ[3]» و حمل على تأكّد الاستحباب.
و قال الصدوق- رحمه اللّه-
في الفقيه: و غسل يوم الجمعة واجب على الرجال و النساء في السفر و الحضر إلّا أنه
رخّص للنساء في السفر لقلّة الماء، و من كان في سفر و وجد الماء في يوم الخميس و
خشي أن لا يجده يوم الجمعة فلا بأس بأن يغتسل الخميس للجمعة فإن وجد الماء يوم
الجمعة اغتسل و إن لم يجد أجزأه.
فقد روى الحسن بن موسى بن
جعفر عن أمّه و أمّ أحمد بن موسى قالتا كنّا مع أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما
السّلام في البادية و نحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس:
اغتسلا اليوم لغد- يوم
الجمعة- فإنّ الماء غدا بها قليل قالتا: فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة.
و غسل يوم الجمعة سنّة
واجبة و يجوز من وقت طلوع الفجر يوم الجمعة إلى قرب الزوال و أفضل ذلك ما قرب من
الزّوال، و من نسي الغسل أو فاته لعلّة فليغتسل بعد العصر أو يوم السبت، و يجزئ
الغسل للجمعة كما يكون للزّواج و الوضوء فيه قبل الغسل[4]» انتهى كلام الصدوق- رحمه اللّه-.
و قد بيّنّا فيما سبق أنّ
الحقّ أنّ الوضوء يسقط مع الغسل مطلقا، أيّ غسل كان