أمّا الإمام الغير المرضيّ
فلا يسقط القراءة خلفه بل يجب الإتيان به و لو بمثل حديث النفس و الاقتصار على
الحمد كما يستفاد من الروايات المعتبرة[2].
و في الصحيح «قلت: من لا
أقتدي به في الصلاة؟ قال: افرغ قبل أن يفرغ فإنّك في حصار فإن فرغ قبلك فاقطع
القراءة و اركع معه[3].
و يستحبّ أن يقول المأموم
عند فراغ الإمام من الفاتحة: الحمد للَّه ربّ العالمين، و كذا عند قوله: «سمع
اللّه لمن حمده» و لا يأتي هو بالسمعلة.
و يكره أن يخصّ الإمام
نفسه بالدعاء دون المأمومين فإنّه خيانة.
و منها أن يصلّي الإمام
صلاة أضعف من خلفه،
قال أمير المؤمنين عليه
السّلام: «آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا عليّ إذا صلّيت فصلّ صلاة أضعف
من خلفك و لا تتّخذنّ مؤذّنا يأخذ على أذانه أجرا[4]».
و في الصحيح عن الصادق
عليه السّلام «قال صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: الظهر و العصر
فخفّف الصلاة في الركعتين فلمّا انصرف قال له الناس: يا رسول اللّه أحدث في الصلاة
شيء؟ قال:
و ما ذلك؟ قالوا: خفّفت في
الركعتين الأخيرتين، فقال لهم: أما سمعتم صراخ الصبيّ»[5].
و في حديث سماعة من كان
يقوي على أن يطوّل الرّكوع و السجود فليطوّل ما استطاع- إلى أن قال-: فأمّا الإمام
فإنّه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطوّل بهم فإنّ في الناس الضعيف و من له
الحاجة، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان إذا صلّى بالناس خفّف
بهم[6]».
[1] التهذيب ج 1 ص 331،
قرب الاسناد ص 18. و الفقيه ص 107.
[2] راجع الكافي ج 3 ص
373، و الاستبصار ج 1 ص 429 و التهذيب ج 1 ص 255.