نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 106
بعضها ضرورىّ، و آخرون
قالوا: استدلالىّ. و اختار الشيخ ره الأوّل.
و استدلّت المعتزلة
بوجوه: الاوّل: إنّا نعلم بقبح الكذب و الظّلم، و حسن الصّدق و الانصاف و لا مدرك
إلّا العقل او الشرع و الثانى باطل، و إلّا لما حكم به العقل قبل الشرع لكنّ
الجاهليّة يحكمون بالحسن و القبح و إن لم يعترفوا بالشرع، و كذلك البراهمة
المنكرون للشرائع.
الثّاني: إنّا عند العلم بكون الفعل ظلما نحكم بقبحه و إن لم نعلم سببا آخر و
إذا انتفى هذا الوجه و ساير وجوه القبح لم نحكم بقبحه، و ذلك ممّا[1] يقتضي استناد القبح إلى كونه ظلما كما
أنّا عند علمنا بملاقاة النّار، لليابس نحكم بالاحتراق، فنسند الاحتراق إلى
النّار؛ و كذا هنا.
و ليس هذا استدلالا
بالدوران الظّنّى، بل هو نوع من القضايا البديهيّة يسمّى الحدسيّات.
الثالث: لو كان قبح المقبّحات مستندا إلى الشرع لما وقع الفرق بين ما علم
قبحه من الشرع، أو من العقل، و التالى باطل بالضّرورة فالمقدّم مثله بيان الشرطيّة
ظاهر؛ و بيان نفى التّالى: أنّا عند تشكّكنا فى الشرع نتشكّك فى قبح الزّنا، و شرب
الخمر، و لا نشكّ[2] فى قبح الظلم و الكذب.
الرابع: لو كان الحسن بالشرع لما كانت أفعال اللّه تعالى حسنة و التّالى
باطل بالإجماع، فالمقدّم مثله؛ بيان الشرطيّة: أنّ الحسن عندهم هو المأمور به، و
اللّه تعالى غير مأمور، فلا يكون فعله حسنا.