نام کتاب : المنية و الأمل نویسنده : القاضي عبد الجبار جلد : 1 صفحه : 39
عيينة قال: قال ابن نجيح:
«ما رأيت أحدا أعلم من عمرو بن عبيد[1]، و كان رأى مجاهدا و غيره»، قال الجاحظ: «صلى عمروا أربعين عاما
صلاة الفجر بوضوء المغرب، و حج أربعين حجة ماشيا، و بعيره موقوف على من أحصر، و
كان يحيى الليل بركعة واحدة، و يرجع آية واحدة».
فرع:
و قد رويت مناظرته لواصل
في الفاسق، يعرف اللّه تعالى، و إنما خرجت المعرفة من قلبه عند قذفه (للايمان)،
فان قلت لم يزل يعرف اللّه، فما حجتك؟
و أنت لم تسمه منافقا قبل
القذف و إن زعمت أن المعرفة خرجت من قلبه عند قذفه، قلنا لك: فلم لا أدخلها في
القلب بتركه القذف، كما أخرجها بالقذف؟ و قال له: «أ ليس الناس يعرفون اللّه
بالأدلة، و يجهلونه بدخول الشبهة؟
فأي شبهة دخلت على
القاذف؟» فرأى عمرو، لزوم هذا الكلام، فقال:
«ليس بيني و بين الحق
عداوة»، فقبله و انصرف و يده في يد واصل. و كان يقول: «اللهم أغنني بالافتقار
أليك». و قيل قال: «يا أبا عثمان .. لم استحقّ مرتكب الكبائر اسم النفاق؟» قال:
لقوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ
[1] عمرو و العمروية:
العمروية، هم أتباع عمرو بن عبيد بن ثاب مولى، بنى تميم، و كان جده من سبى كابل، و
ما ظهرت البدع و الضلالات إلا عن أبناء السبايا، كما روى الخبر، و قد شارك عمرو
واصلا فى بدعة القدر، و فى ضلالة قولهما: بالمنزلة بين المنزلتين، و فى درهما
شهادة رجلين أحدهما من أصحاب الجمل، و الآخر من أصحاب على. و زاد عمرو على واصل فى
هذه البدعة، فقال بفسق كلتا الفرقتين المتقاتلتين يوم الجمل. و ذلك أن واصلا إنما
ردّ شهادة رجلين أحدهما، من أصحاب الجمل، و الآخر من أصحاب على رضى اللّه عنه، و
قبل شهادة رجلين، كلاهما من أحد الفريقين، و زعم عمرو أن شهادتهما مردودة، و إن
كانا من فريق واحد، لأنه قال بفسق الفريقين جميعا. و قد افترقت القدرية- بعد واصل
و عمرو- فى/ هذه المسألة. فقال النظام، و معمر، و الجاحظ، فى فريقى يوم الجمل بقول
واصل. و قال حوشب و هاشم الأوقص: «نجت القادة و هلكت الأتباع». و قال أهل السنة و
الجماعة، بتصويب على و أتباعه يوم الجمل. و قالوا: إن الزبير رجع عن القتال يومئذ
تائبا، فلما بلغ وادى السباع، قتله بها عمرو بن جرموز غرة، و بشر على قاتله
بالنار. و هم طلحة بالرجوع، فرماه مروان بن الحكم- و كان مع أصحاب الجمل- بسهم
فقتله. و عائشة، رضى اللّه عنها، قصدت الاصلاح بين الفريقين، فغلبها بنو أزد، و
بنو ضبة على أمرها حتى كان من الأمر ما كان. و من قال بتكفير الفريقين أو أحدهما،
فهو الكافر دونهم. هذا قول أهل السنة فيهم، و الحمد للّه على ذلك (الفرق ص 72-
73).
نام کتاب : المنية و الأمل نویسنده : القاضي عبد الجبار جلد : 1 صفحه : 39