responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الملل و النحل نویسنده : الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 93

و هذه القضايا العقلية لا ينكرها عاقل، و هي لا ترجع إلى الذات، و لا إلى أعراض وراء الذات، فإنه يؤدي إلى قيام العرض بالعرض فتعين بالضرورة أنها أحوال، فكون العالم عالما حال هي صفة و راء كونه ذاتا، أي المفهوم منها غير المفهوم من الذات، و كذلك كونه قادرا، حيا، ثم أثبت الباري تعالى حالة أخرى أوجبت تلك الأحوال، و خالفه والده و سائر منكري الأحوال في ذلك، و ردوا الاشتراك و الافتراق إلى الألفاظ و أسماء الأجناس، و قالوا: أ ليست الأحوال تشترك في كونها أحوالا و تفترق في خصائص؟ كذلك نقول في الصفات. و إلا فيؤدي إلى إثبات الحال للحال، و يفضي إلى التسلسل، بل هي راجعة إما إلى مجرد الألفاظ إذ وضعت في الأصل على وجه يشترك فيها الكثير، لا أن مفهومها معنى أو صفة ثابتة في الذات على وجه يشمل أشياء و يشترك فيها الكثير، فإن ذلك مستحيل أو يرجع ذلك إلى وجوه و اعتبارات عقلية هي المفهومة من قضايا الاشتراك و الافتراق.

و تلك الوجوه: كالنّسب و الإضافات، و القرب و البعد و غير ذلك مما لا يعد صفات بالاتفاق. و هذا هو اختيار أبي الحسين‌ [1] البصري، و أبي الحسن الأشعري و رتبوا على هذه المسألة: مسألة أن المعدوم شي‌ء، فمن يثبت كونه شيئا كما نقلنا عن جماعة من المعتزلة، فلا يبقى من صفات الثبوت إلا كونه موجودا، فعلى ذلك لا يثبت للقدرة في إيجادها أثرا ما سوى الوجود، و الوجود على مذهب نفاة الأحوال لا يرجع إلا إلى اللفظ المجرد، و على مذهب مثبتي الأحوال هو حالة لا توصف بالوجود و لا بالعدم و هذا كما ترى من التناقض و الاستحالة.

و من نفاة الأحوال من يثبته شيئا و لا يسميه بصفات الأجناس. و عند الجبائي أخص وصف الباري تعالى هو القدم، و الاشتراك في الأخص يوجب الاشتراك في‌


[1] هو محمد بن علي الطيب، أبو الحسين، البصري: أحد أئمة المعتزلة. قال الخطيب البغدادي: له تصانيف و شهرة بالذكاء و الدّيانة على بدعته. ولد في البصرة و سكن بغداد و توفي بها. توفي سنة 436 ه/ 1044 م. (راجع وفيات الأعيان 1: 482 و تاريخ بغداد 3: 100).

نام کتاب : الملل و النحل نویسنده : الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست