responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أول الاعتقاد نویسنده : الجویني، عبد الملك    جلد : 1  صفحه : 145

ثبوت ما دل الدليل السمعي على ثبوته، و إن لم يكن قاطعا، و إن كان مضمون الشرع المتصل بنا مخالفا لقضية العقل، فهو مردود قطعا بأن الشرع لا يخالف العقل، و لا يتصور في هذا القسم ثبوت سمع قاطع، و لا خفاء به.

فهذه مقدمات السمعيات، لا بد من الإحاطة بها، و نحن الآن نسرد أبوابها تترى، مستعينين باللّه، و نذكر في كل باب ما يليق به من فصول معقودة إن شاء اللّه.

باب الآجال‌

الآجال يعبر بها عن الأوقات، فأجل كل شي‌ء وقته، و أجل الحياة وقتها المقارن لها، و كذلك أجل الوفاة. فالأوقات في موجب الإطلاقات يعبر بها كثيرا عن حركات الفلك، و ولوج الليل على النهار، و النهار على الليل.

و تحقيق القول في الأوقات أنها لا تتخصص بأجناس من الموجودات، تخصيص الجواهر و العلوم و نحوها، و لكن كل واقع ابتغي أن يقرن بمتجدد، فذلك المتجدد الذي قرن به الحادث وقت له و ذلك إلى قصد المؤقت و إرادته. فإذا قال قائل: قدم زيد عند طلوع الشمس، فقد جعل الطلوع وقتا للقدوم، و إن قال: طلعت الشمس عند قدوم زيد، فقد جعل القدوم وقتا للطلوع.

و الأصل في التوقيت، أن يقدر المؤقت متجددا معلوما، و يفرض فيما يؤقته استبهاما، فيزيل الاستبهام الموهوم بضم ذكره إلى ذكر ما فرض معلوما، ثم يجوز أن يقدر موجود متجدد وقتا، و يجوز أن يقدر عدم وقتا، إذا تحقق التجدد فيه في مثل قول القائل: تحرك الجوهر عند زوال السواد عنه.

و ذهب بعض القدماء إلى أن كل موجود مفتقر إلى زمان، و قضوا لذلك بثبوت أوقات لا نهاية لها و لا مفتتح، و زعموا أن الباري لم يزل موجودا في أوقات غير متناهية؛ و هذا لا يتحصل، و لا معنى للزمان إلا قرن حادث بمتجدد، أو قرن متجدد بمتجدد.

و قد أقمنا الدليل الواضح على قدم الباري تعالى، و أوضحنا استحالة حوادث لا أول لها، و مقتضى هذين الأصلين يقضي بفساد ما قال هؤلاء، و لو افتقر كل موجود إلى وقت، لافتقرت الأوقات إلى أوقات، ثم يتسلسل القول و يؤدي إلى جهالة، لم يلتزمها أحد من العقلاء.

و الغرض من الباب أن نعلم أن كل من يقتل فقد مات بأجله. و المعنيّ بذلك أن الذي قتل قد علم اللّه تعالى في أزله مآل أمره، و ما علم أنه كائن فلا بد أن يكون فإن قيل: لو قدر عدم القتل فيه، فما قولكم في تقدير موته و بقائه؟

قلنا: ذهب كثير من المعتزلة إلى أنه لو قدر عدم القتل فيه لبقي مدة، و القاتل قاطع بذلك‌

نام کتاب : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أول الاعتقاد نویسنده : الجویني، عبد الملك    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست