responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأربعين في اصول الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 1  صفحه : 65

يحتاج فيه إلى تكلف، و ترتبط بها فوائد أخرى، فيكون مشاهدا بلاء اللّه تعالى على الدوام.

الخامسة: و هي من كبار الفوائد- كسر شهوات المعاصي، و الاستيلاء على النفس الأمارة بالسوء، و كسر سائر الشهوات التي هي منابع المعاصي؛ قال عليّ- رضي اللّه عنه- «ما شبعت قط إلا عصيت أو هممت بالمعصية». و قالت عائشة- رضي اللّه عنها- «أول بدعة حدثت بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم الشبع، إن القوم إذا شبعت بطونهم، جمحت بهم نفوسهم إلى الدنيا».

السادسة: خفة البدن للتهجد و العبادة و زوال النوم المانع من العبادة؛ فإن رأس مال السعادة العمر، و النوم ينقص العمر إذ يمنع من العبادة و أصله كثرة الأكل. قال أبو سليمان الدارانيّ: «من شبع دخل عليه ست آفات: فقد حلاوة العبادة، و تعذّر حفظ الحكمة، و حرمان الشفقة على الخلق؛ لأنه إذا شبع ظن أن الخلق كلهم شباعا، و ثقل العبادة، و زيادة الشهوات، و أن سائر المؤمنين يدورون حول المساجد و هو يدور حول المزابل».

السابعة: خفة المئونة، و إمكان القناعة بقليل من الدنيا، و إمكان إيثار الفقر، فإن من تخلص من شره بطنه لم يفتقر إلى مال كثير، فيسقط عنه هموم الدنيا؛ فمهما أراد أن يستقرض لقضاء شهوة البطن، استقرض من نفسه، و ترك شهوته. كان إذا قيل لإبراهيم بن أدهم- رحمة اللّه عليه- في شي‌ء إنه غال، قال: «أرخصوه بالترك».

[فصل كيفية ترك عادة الشبع و الإكثار]

لعلك تقول: قد صار الشبع و الإكثار في الأكل عادة، فكيف أتركها؟ فاعلم أن ذلك يسهل على من أراده بالتدريج؛ و هو أن ينقص كل يوم من طعامه لقمة، حتى ينقص رغيفا في مقدار شهر، فلا يظهر أثره، و يصير التقليل عادته. ثم إذا أذعنت بالتقليل، فلك النظر في الوقت و القدر و الجنس؛ أما القدر، فله ثلاث درجات: أعلاها- و هي درجة الصديقين-: الاقتصار على قدر القوام، و هو الذي يخاف النقصان منه على العقل أو الحياة، و هو اختيار سهل التستريّ، و كان يرى أن الصلاة قاعدا لضعفه بالجوع، أفضل من الصلاة قائما مع قوة الأكل. الثانية: أن تقنع بنصف مدّ كل يوم و هو ثلث‌

نام کتاب : الأربعين في اصول الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست