نام کتاب : إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 431
- كشرب الخمر- كفى الندم و
العزم المتقدمان. و ان كانت عن ترك واجب كالزكاة لم تتحق الا بفعله. و لو لم يجب
القضاء كفى الندم و العزم كالعيدين.
و يصح من قبيح دون قبيح
عند أبي علي، لان الاتيان بواجب دون واجب ممكن، فكذا التوبة الواجبة عن كل ذنب. و
منع أبو هاشم، لان التوبة انما تقبل اذا كانت من القبيح لقبحه، و القبح مشترك في
الجميع، فلو تاب عن قبيح دون غيره كشف ذلك عن كونه تائبا عن القبيح لا لقبحه.
أما الواجب فلانه يجب أن
يوقعه لوجوبه، و لا يجب عموم كل واجب في الفعل، فان من قال «لا آكل هذه الرمانة
لحموضتها» يجب أن يمتنع عن كل رمانة حامضة، بخلاف من قال «أنا آكل هذه الرمانة
لحموضتها».
و هل سقوط العقاب بالتوبة
واجب أو تفضل؟ المعتزلة على الاول، و المرجئة و جماعة على الثاني، و هو الاقرب.
لنا: أنه لو وجب السقوط
لكان اما لوجوب قبولها، أو لزيادة ثوابها، و القسمان باطلان: أما الاول: فلانه
يلزم أن من أساء الى غيره بأعظم الاساءات ثم اعتذر إليه وجب قبول عذره، و التالي
باطل بالاجماع، فكذا المقدم. و أما الثاني: فلما مر من بطلان التحابط.
احتجوا: بأنه لو لم يجب
السقوط لقبح تكليف العاصي بعد عصيانه، و التالي باطل بالاجماع، فالمقدم مثله. بيان
الملازمة: أنه لو كلف بعد العصيان لكانت الفائدة اما الثواب أو غيره، و الثاني
باطل اجماعا، و الاول محال هنا، للتنافي بين استحقاق الثواب و العقاب، و لا مخلص
للعاصي من استحقاق العقاب حينئذ، و كان يقبح تكليفه.
و الجواب: المنع من دوام
عقاب الفاسق و قد سبق، و المنع من عدم المخلص، لجواز العفو، أو كثرة الطاعات و
زيادتها على العقاب.
نام کتاب : إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 431