نام کتاب : إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 304
الدين بالكلية، لان أولى
الازمان بالتقية حين اظهار الدعوة، لان الاكثر من الناس يكون منكرا.
و أما القسم الثاني: فقال ما عدا الامامية: انه يجوز عليهم قبل البعثة فعل جميع المعاصي،
كبائر كانت أو صغائر. و اختلفوا في زمان البعثة: فقالت الاشعرية لا تجوز الكبائر
عليهم مطلقا، و أما الصغائر فتجوز سهوا. و قالت المعتزلة:
بامتناع الكبائر مطلقا، و
أما الصغائر فاختلفوا فيها: فقال بعضهم: انما تجوز على سبيل السهو لا العمد، و
لعلو درجتهم لا يؤاخذون بها.
و قال بعضهم: انها[1] تجوز على سبيل التأويل، كما يقال: ان
آدم أوّل النهي عن الشجرة بالنهي عن الشخص و كان المراد النوع، فان الاشارة قد
تكون الى النوع، كقوله عليه السّلام: «هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة الا به». و
قال بعضهم على سبيل القصد، لكنها تقع محيطة لكثرة ثوابهم. و الحشوية جوّزوا
الاقدام على الكبائر، و منهم من منع تعمدها و جوز تعمد الصغائر.
و أما القسم الثالث: فأجمع الكل على عدم جواز الخطأ فيه.
و أما القسم الرابع: فجوز أكثر الناس السهو. و أصحابنا حكموا بعصمتهم مطلقا قبل النبوة و
بعدها عن الصغائر و الكبائر عمدا و سهوا، بل و عن السهو مطلقا و لو في القسم
الرابع، و يدل عليه ما تقدم.
وجوب تنزه الأنبياء عن
كل ما ينفر عنهم
قال: و يجب[2]
أن يكون منزها عن دناءة الاباء و عهر الامهات، لئلا يقع التنفر عنه فيسقط فائدة
البعثة.