responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 304

الدين بالكلية، لان أولى الازمان بالتقية حين اظهار الدعوة، لان الاكثر من الناس يكون منكرا.

و أما القسم الثاني: فقال ما عدا الامامية: انه يجوز عليهم قبل البعثة فعل جميع المعاصي، كبائر كانت أو صغائر. و اختلفوا في زمان البعثة: فقالت الاشعرية لا تجوز الكبائر عليهم مطلقا، و أما الصغائر فتجوز سهوا. و قالت المعتزلة:

بامتناع الكبائر مطلقا، و أما الصغائر فاختلفوا فيها: فقال بعضهم: انما تجوز على سبيل السهو لا العمد، و لعلو درجتهم لا يؤاخذون بها.

و قال بعضهم: انها [1] تجوز على سبيل التأويل، كما يقال: ان آدم أوّل النهي عن الشجرة بالنهي عن الشخص و كان المراد النوع، فان الاشارة قد تكون الى النوع، كقوله عليه السّلام: «هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة الا به». و قال بعضهم على سبيل القصد، لكنها تقع محيطة لكثرة ثوابهم. و الحشوية جوّزوا الاقدام على الكبائر، و منهم من منع تعمدها و جوز تعمد الصغائر.

و أما القسم الثالث: فأجمع الكل على عدم جواز الخطأ فيه.

و أما القسم الرابع: فجوز أكثر الناس السهو. و أصحابنا حكموا بعصمتهم مطلقا قبل النبوة و بعدها عن الصغائر و الكبائر عمدا و سهوا، بل و عن السهو مطلقا و لو في القسم الرابع، و يدل عليه ما تقدم.

وجوب تنزه الأنبياء عن كل ما ينفر عنهم‌

قال: و يجب‌ [2] أن يكون منزها عن دناءة الاباء و عهر الامهات، لئلا يقع التنفر عنه فيسقط فائدة البعثة.


[1] فى «ن»: انما.
[2] لم تثبت فى المطبوعمن المتن.
نام کتاب : إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست