responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 6  صفحه : 258

وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم.

وإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها من الله لهم لقرابتهم برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وكرامة من الله لهم عن أوساخ الناس فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الذين ذكرهم الله فقال « وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ


قوله عليه‌السلام : فإن فضل عنهم شيء « إلخ » هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وخالف فيه ابن إدريس فقال : لا يجوز له أن يأخذ فاضل نصيبهم ، ولا يجب عليه إكمال ما نقص لهم ، وتوقف فيه العلامة في المختلف.

« وإن عجز أو نقص » كان الفرق بينهما أن العجز عدم قابليته للقسمة وعدم وفاء الأقسام بقدر استغنائهم ، ويحتمل أن يكون الشك من الراوي ، وقوله : يمونهم ، أي ينفق عليهم إشارة إلى أنهم عياله ، ولذا كان له ما فضل عنهم ، ويدل على أنه لا يجوز أن يعطى كل منهم أكثر من قوت السنة كما هو المشهور ، وقيل : يجوز أن يعطي الزائد دفعة كالزكاة ، ثم اختلفوا في جواز تخصيص النصف الذي لغير الإمام بطائفة من الطوائف الثلاث والمشهور الجواز ، وظاهر الشيخ في « ط » المنع كما هو ظاهر الخبر.

قوله عليه‌السلام : كرامة من الله لهم ، أي تكريما من عنده ، ولعل الفرق أن الزكاة يخرج من المال لتطهيره ولدفع البلايا عن النفس والمال بخلاف الخمس فإنه حق في أصل المال أشرك الله تعالى نفسه فيه لئلا يتوهم أن في أخذه غضاضة كما في الزكاة ، بل يمكن أن يقال : أن أصل المال كله للإمام خلقه الله له وما يعطيه غيره من مواليه وشركائه في الخمس من منه عليهم ، ونفقة ينفقها عليهم لأنهم من أقاربه وأتباعه ومواليه وأعوانه على دين الله كما مر من المصنف الإشارة إليه.

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 6  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست