responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 6  صفحه : 256


إما لدخولها في الغنائم كما يدل عليه بعض الأخبار أو لاختصاصه بالإمام عليه‌السلام كما ذهب إليه بعض المحققين ، وقيل : اللام في الخمس للعهد الخارجي أي الخمس الذي قبل وضع نفقة السنة للعامل ، ثم المشهور بين الأصحاب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب حواها العسكر أم لا ، إذا لم يكن مغصوبا ، وفي المعادن كالذهب والفضة والرصاص والياقوت والزبرجد والكحل والعنبر والقير والنفط والكبريت بعد المئونة.

واختلفوا في اعتبار النصاب فذهب جماعة كثيرة إلى عدم اعتبار النصاب حتى نقل ابن إدريس عليه الإجماع واعتبر أبو الصلاح بلوغ قيمته دينارا واحدا ، وقال الشيخ في « يه » إن نصابه عشرون دينارا واختاره أكثر المتأخرين وهو أقوى ، ويجب الخمس أيضا في الكنوز المأخوذة في دار الحرب مطلقا سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا ، وفي دار الإسلام أم لا ، أو في دار الإسلام وليس عليه أثره والباقي له ، والمراد بالكنز المال المذخور تحت الأرض ، وقطعوا بأن النصاب معتبر فيه ، فقيل : في الذهب عشرون مثقالا وفي الفضة مائتا درهم ، وما عداهما يعتبر قيمته بأحدهما ، وجماعة من الأصحاب اقتصروا على ذكر نصاب الذهب ولعله على التمثيل.

ويجب الخمس في الغوص كالجوهر والدر واختلفوا في نصابه ، فالأكثر على أنه دينار واحد وقيل : عشرون دينارا ، والأول أظهر.

والمشهور بين الأصحاب وجوب الخمس فيما يفضل عن مئونة سنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات ، ونسبه في المنتهى إلى علمائنا أجمع ، والمستفاد من كثير من الأخبار أنه مختص بالإمام ٧ ، والقول به غير معروف بين المتأخرين ، لكن لا يبعد أن يقال كلام ابن الجنيد ناظر إليه ، وأنه مذهب القدماء والأخباريين ، وقال أبو الصلاح : يجب في الميراث والهبة والهدية أيضا ، وكثير من الأخبار الدالة على الخمس في هذا النوع شامل بعمومها للكل ، وذكر الشيخ ومن تبعه وجوب الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ونفاه بعضهم.

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 6  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست