responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 14  صفحه : 64

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام ليس في الصلاة على الميت تسليم.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي وزرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه‌السلام قالا ليس في الصلاة على الميت تسليم.

(باب)

(من زاد على خمس تكبيرات)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن


الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « ليس في الصلاة » إلخ يدل بعمومه على عدم شرعية السلم فيها لا وجوبا ولا استحبابا ، وقد مر الكلام فيه في باب جنائز الرجال والنساء.

الحديث الثالث : حسن والكلام فيه كما تقدم.

باب من زاد على خمس تكبيرات

اختلف الأصحاب في تكرار الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين ، فقال : العلامة في المختلف المشهور كراهة تكرار الصلاة على الميت ، وقيد ابن إدريس بالصلاة جماعة لتكرار الصحابة الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرادى ، وقال : الشيخ في الخلاف من صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها.

ثانيا : وهو يشعر باختصاص الكراهة بالمصلي المتحد وربما ظهر من كلامه في الاستبصار ، استحباب التكرار من المصلي الواحد وغيره ، وظاهرهم الاتفاق على الجواز والأخبار في ذلك مختلفة ، ثم اعلم أنه ينبغي حمل كلام المصنف في العنوان على تكرار الصلاة لا على الزيادة على الخمس في الصلاة الواحدة كما يوهمه ظاهر عبارته ، فإنه لا خلاف في عدم شرعيتها ، قال : في التذكرة ( لا ينبغي الزيادة على الخمس ) لأنها منوطة بقانون الشرع ، ولم ينقل الزيادة وما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 14  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست