responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 14  صفحه : 63

(باب)

(أنه ليس في الصلاة دعاء موقت وأنه ليس فيها تسليم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى وإسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت تدعو بما بدا لك وأحق الموتى أن يدعى له المؤمن وأن يبدأ بالصلاة على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.


باب أنه ليس في الصلاة دعاء موقت وأنه ليس فيها تسليم

الحديث الأول : حسنة الفضلاء.

قوله عليه‌السلام: ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت" إلخ. يدل على عدم القراءة فيها ، ولا خلاف فيه بين علمائنا ، ووافقنا على ذلك من العامة الثوري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة ، وقال : الشافعي وأحمد وإسحاق وداود تجب فاتحة الكتاب ، وظاهره لزوم الدعاء وعدم تعين دعاء مخصوص كما هو مختار الأكثر ، وقد مر الكلام فيه.

وربما يقال هذا لا ينافي كون أحد الأدعية المنقولة واجبا ولا يخفى ما فيه.

قوله عليه‌السلام: « وأحق الموتى أن يدعى له المؤمن » أي الدعاء للمؤمن الخالص أو كل مؤمن أهم من الدعاء للمستضعف ولمن لا يعرف حاله أو للفاسق على الأول ، والتعميم أولى لأن احتياج الفاسق إلى الشفاعة أكثر.

وقوله عليه‌السلام: وأن يبدأ يمكن عطفه على قوله إن يدعى أي : وأحق الموتى أن يبدأ في الصلاة عليه بالصلاة على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المؤمن ، ويمكن أن يقدر فيه فعل ، أي يلزم أن يبدأ أو مبتدأ ، أي : أحق ما يبدأ به وأن يكون معطوفا على المعنى فإن الجملة السابقة في قوة ينبغي أن يدعى فتدبر.

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 14  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست