نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 13 صفحه : 140
إنما كن يجمعنه ثم وصف أربعة أمكنة ثم قال يبالغن في الغسل.
(باب)
(ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة فقال إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل قال سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب
العلامة رحمهالله يعني لم يكن في زمان رسول الله صلىاللهعليهوآله هذه الضفائر بل كن يفرقن أشعار رؤوسهن في أربعة أمكنه وكان إيصال الماء إلى ما تحت الشعر سهلا ، وأما الان فيلزم أن يبالغن حتى يصل الماء إلى البشرة ، وقال الفاضل التستري كان هذه الأمكنة مواضع الشعر المجموع ولعلها المقدم والمؤخر واليمين واليسار.
باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة
الحديث الأول : صحيح.
والظاهر أن الضمير في قوله « أدخله » راجع إلى الفرج ويشمل الفرجين للمرأة وأما شموله لدبر الغلام ففيه إشكال لذكر المهر والرجم.
قوله عليهالسلام : « المهر » أي تمام المهر أو يستقر.
الحديث الثاني : صحيح.
وفسر الأصحاب التقاءهما بمحاذاتهما ، لأن الملاقاة حقيقة غير متصورة فإن مدخل الذكر أسفل الفرج ، وهو مخرج الولد والحيض ، وموضع الختان أعلاه ، وبينهما ثقبة البول ، وحصول الجنابة بالتقاء الختانين إجماعي ، والظاهر أنه لا خلاف أيضا في وجوب الغسل عند مواراة الحشفة مطلقا سواء حصل التقاء
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 13 صفحه : 140