responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 139

قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء فقال له ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.

١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عما تصنع النساء في الشعر والقرون فقال لم تكن هذه المشطة


والمسح في قول الراوي « ثم مسح تلك اللمعة بيده » الظاهر أن المراد به ما كان معه جريان في الجملة وإطلاق المسح على مثل ذلك مجاز إذ الحق أن المسح والغسل حقيقتان متخالفتان لا يصدق شيء منهما على شيء من أفراد الأخر.

ويمكن أن يستنبط من هذا الحديث أمر آخر وهو أن من أخبره شخص باشتمال عبادته على نقص وجب عليه قبول قوله ويلزمه تلافي ذلك النقصان ، فإن الظاهر أن المراد من قوله عليه‌السلام لمن أخبره بتلك اللمعة ، ما كان عليك لو سكت ، إنك لو لم تخبرني بها لم يلزمني تداركها فإن الناس في سعة لما لا يعلمون فعلى هذا فهل يكفي في وجوب قبول قول المخبر بأمثال ذلك مطلق ظن صدقة أم لا بد من عدالته كل محتمل ولعل الاكتفاء بالأول أولى والله يعلم.

الحديث السادس عشر : مرسل.

ويدل على عدم وجوب غسل الشعر في الغسل ، ويفهم من ظاهر المعتبر ، والذكرى الإجماع على عدم وجوب غسل الشعر ولا يظهر من كلام أحد وجوبه ، إلا ما يفهم من ظاهر عبارة المفيد في المقنعة وقد أولها الشيخ (ره).

الحديث السابع عشر : حسن.

وفي الصحاح القرن الخصلة من الشعر يقال للرجل قرنان أي ضفيرتان.

قوله : عليه‌السلام « هذه المشطة » بالجمع أو المصدر والثاني أظهر ، وقال الوالد

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست