responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 394

.................................................................................................


دليل على تحريمه فهو حلال إلا أن يرد نهي تنزيه عنه ، والحلال والحرام ليسا إلا بظاهر الشريعة كالطهارة والنجاسة فإنهما تابعتان لظاهر الشرع ، فما لم يعلم نجاسته فهو طاهر وإن كان نجسا عند من علم نجاسته ولا معنى للنجاسة الواقعية ولذا كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كانوا يعاشرون مع المنافقين ويناكحونهم ولا يعلمون بما علموا بغير ظاهر الشريعة منهم ، والتنزه عن الأشياء بمحض احتمال الحرمة والنجاسة غير مستحسن شرعا ، وإلا لكان النبي والأئمة عليهم‌السلام أولى بالعمل بذلك من غيرهم.

وذهب جماعة إلى أن بينهما منزلة وهي الشبهات كما ورد في الأخبار ـ حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم ـ لكن اختلفوا فذهب الأكثر إلى استحباب ترك الشبهات ، وبعضهم إلى وجوبه ، والأول أظهر لأنه لو كان واجبا لكان داخلا في الحرام البين فالمراد بقوله هلك من حيث لا يعلم ارتكب ما هو حرام واقعا لكنه لما لم يعلم لم يكن إثما فالهلاك بمعنى ترك ما هو أولى وأخرى لكن ظاهر الخبر كما مر أن المراد به الاشتباه في الحكم من حيث تعارض الأدلة لا فيما حلال بظاهر الشريعة وفيه احتمال الحرمة الواقعية ولذا ذهب جماعة من المحدثين إلى حرمة الحكم بالحل والتحريم ووجوب الاجتناب عما لم يرد فيه أو في نوعه حكم بالحل كشرب التتن والقهوة وأمثالهما ، ومع اشتمال كلامهم على التناقض ، وجوه الرد عليهم كثيرة ليس هذا مقام ذكرها ، ومنهم من قال الواسطة بين الحلال والحرام الشبهات التي فيه احتمال الحرمة ، وإن كان بظاهر الشريعة حلالا ، واجتنابها مستحب وتتأكد الاستحباب بقوة احتمال الحرمة.

قال الغزالي : اعلم أن الحرام كله خبيث ولكن بعضه أخبث من بعض ، والحلال كله طيب ولكن بعضه أطيب من بعض ، فكما أن الطبيب يحكم على كل

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست