responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 116

.................................................................................................


بتأويل ، وقيل : صلاة الله رحمته ومن الملائكة طلب رحمته.

ويدل على الأول ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن هذه الآية؟ فقلت : كيف صلاة الله على رسوله؟ فقال : يا أبا محمد تزكيته له في السماوات العلى ، فقلت : قد عرفت صلاتنا عليه فكيف التسليم؟ فقال : هو التسليم له في الأمور وأمرنا بالصلاة عليه أمر بقول : اللهم صلى على محمد وآل محمد.

وقال صاحب الكنز : الصلاة وإن كانت من الله الرحمة المراد بها الاعتناء بإظهار شرفه ورفعة شأنه ، ومن هنا قال بعضهم : تشريف الله محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقوله : « إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » أبلغ من تشريف آدم بالسجود له والتسليم ، قيل : المراد به التسليم بمعنى الانقياد له ، كما في قوله : ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) [١] وقيل : هو قولهم السلام عليك أيها النبي قاله الزمخشري والقاضي في تفسير بهما ، وذكره الشيخ في تبيانه وهو الحق لقضية العطف ، ولأنه المتبادر إلى الفهم عرفا ، ولرواية كعب المتقدمة وغيرها.

ثم قال : استدل بعض شيوخنا على وجوب التسليم المخرج من الصلاة بما تقريره شيء من التسليم واجب ، ولا شيء منه في غير الصلاة بواجب ، فيكون وجوبه في الصلاة وهو المطلوب ، أما الصغرى فلقوله : « سَلِّمُوا » الدال على الوجوب ، وأما الكبرى فللإجماع : وفيه نظر لجواز كونه بمعنى الانقياد كما تقدم ، سلمنا لكنه سلام على النبي ، لسياق الكلام ، وقضية العطف ، وأنتم لا تقولون أنه المخرج من الصلاة بل المخرج غيره.

واستدل بعض شيوخنا المعاصرين على أنه يجب إضافة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى الأخير بما تقريره السلام على النبي واجب ، ولا


[١] النساء : ٦٥.

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست