responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 8  صفحه : 361

و الجار و الحليف و الناصر و الاولى بالتصرف و السنة الاولى غير مرادة) هاهنا (قطعا) فان الحمل على المعتق و الجار و ابن العم يؤدي الى الكذب و النبي عليه السلام لم يكن معتقا و لا حليفا لاحد و الحمل على الناصر ممتنع فان كل واحد يعلم من دينه ضرورة وجوب تولى المؤمنين بعضهم لبعض فتعين الحمل على الاولي بالتصرف لما ذكرناه (و لانها أي المعاني المذكورة (تشترك في الولاية فيجب الحمل عليها) و جعل اللفظ حقيقة في هذا القدر المشترك (دفعا للاشتراك) اللفظي (الجواب منع صحة الحديث و دعوى الضرورة) في العلم بصحته لكونه متواترا (مكابرة كيف و لم ينقله أكثر أصحاب الحديث) كالبخارى و مسلم و اضرابهما و قد طعن بعضهم فيه كابن أبى داود السجستانى و أبى حاتم الرازي و غير هما من أئمة الحديث (و لان عليا لم يكن يوم الغدير مع النبي فانه كان باليمن) ورد هذا بان غيبته لا تنافي صحة الحديث الا أن يروي هكذا أخذ بيد على أو استحضره و قال (و ان سلم) ان هذا الحديث صحيح (فرواته) أى أكثرهم (لم يرووا مقدمة الحديث) و هى الست أولى بكم من أنفسكم فلا يمكن أن يتمسك بها في أن المولى بمعنى الاولى (و المراد بالمولى) هو (الناصر بدليل آخر الحديث) و هو قوله وال من والاه الخ (و لان مفعل بمعنى أفعل لم يذكره أحد) من أئمة العربية و قوله تعالى‌ وَ مَأْواكُمُ النَّارُ* هي مولاكم أي مقركم و ما إليه مآلكم و عاقبتكم و لهذا قال اللّه تعالى‌ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ* و قد قيل المراد هاهنا أيضا الناصر فيكون مبالغة في نفى النصرة على طريقة قولهم الجوع زاد من لا زاد له (و) الاستعمال أيضا يدل على ان المولى ليس بمعنى الاولى (لجواز) ان يقال (هو أولى من كذا دون مولى من كذا و) ان يقال (أولى الرجلين‌


استحقاقه الامامة في الحال لكن من أين يلزم نفى إمامة الأئمة الثلاثة قبله كما هو مدعاهم (قوله يؤدى الى الكذب) فان عليا رضى اللّه عنه ليس بمعتق لمن كان النبي صلى اللّه عليه و سلم معتقا له و هو ظاهر و لا جار المن كان النبي عليه السلام جارا له و لا ابن عم لمن كان النبي عليه السلام ابن عم له فانه عليه السلام بن عم لجعفر و على ليس كذلك بل ابن أبيه لانه أخوه (قوله فان كل أحد يعلم من دينه الخ) قيل يجوز أن يكون الغرض التنصيص على موالاته و نصرته ليكون أبعد عن التخصيص الذي يحتمله أكثر العمومات و ليكون أولى بافادة الشرف حيث قرن بموالاة النبي عليه السلام و هو ظاهر (قوله و لان مفعل بمعنى افعل لم يذكره أحد) أجيب عنه بأن المولى بمعنى المتولى و المالك للامر و الأولى بالتصرف شائع في كلام العرب منقول من أئمة اللغة قال أبو عبيدة هى مولاكم أي أولى بكم و قال عليه السلام أيما امرأة نكحت بغير اذن مولاها أي الاولى بها و المالك لتدبير أمرها ثم المراد انه اسم لهذا المعنى لا صفة بمنزلة الأولى ليعترض‌

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 8  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست