responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 8  صفحه : 313

صحيح (و لقوله تعالى‌ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ‌ أى و لذنبك المؤمنين لدلالة القرينة) السابقة و هى ذكر الذنب و سيأتيك في بيان حقيقة الايمان ان مرتكب الكبيرة مؤمن (و طلب المغفرة) لذنب المؤمن (شفاعة) له في اسقاط عقابه عنه (و قالت المعتزلة انما هي لزيادة الثواب لا لدرء العقاب لقوله تعالى‌ وَ اتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَ لا يُقْبَلُ مِنْها عَدْلٌ وَ لا تَنْفَعُها شَفاعَةٌ و هو عام فى شفاعة النبي عليه الصلاة و السلام و غيره الجواب انه لا عموم له في الأعيان لان الضمير لقوله معينين) هم اليهود (فلا يلزم أن لا تنفع الشفاعة غيرهم و لا) عموم له (في الزمان) أيضا (لانه لوقت مخصوص) هو اليوم المذكور فيه (فلا يلزم عدم نفعها فى غير ذلك الوقت) و فيه بحث لان الضمير في قوله و لا تنفعها راجع الى النفس الثانية و هى نكرة في سياق النفي فتكون عامة و ان كانت واردة على سبب خاص و الامام الرازى بعد ما أورد شبهات المعتزلة في اثبات ما ادعوه قال و الجواب عنها اجمالا أن يقال دلائلكم في نفي الشفاعة لا بد أن تكون عامة في الاشخاص و الاوقات و دلائلنا في اثباتها لا بد أن تكون خاصة فيهما لانا لا نثبت الشفاعة في حق كل شخص و لا فى جميع الاوقات و الخاص مقدم على العام فالترجيح معنا و أما الاجوبة المفصلة فمذكورة في التفسير الكبير


على المنصف (قوله و لقوله تعالى‌ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ‌) قد يقال هذا انما يكون برهانا اذا ثبت عموم الذنب للصغائر و الكبائر بقرينة قوله لذنبك فان ذنبه صغير قطعا فلا نعم يكون الزاما للمعتزلة القائلين بعدم استحقاق العقاب بالصغائر حتى يحتاج الى الشفاعة و يمكن أن يقال لا شك فى عموم الذنب للصغائر و الكبائر و لا دليل على التخصيص و أما قوله لذنبك فقد سبق ان معناه لذنب أمتك و لا يخفى عمومه للصغائر و الكبائر على ان كون ذنبه صلى اللّه عليه و سلم صغير الا تفيد تخصيص ذنب الأمة و هو ظاهر جدا (قوله انما هى لزيادة الثواب) اعترض عليه بأن الشفاعة لو كانت حقيقة فيما ذكروا لكنا شافعين للنبى عليه السلام حيث نسأل اللّه تعالى زيادة كرامته و هو باطل اتفاقا أجيب بجواز أن يعتبر فى الشفاعة كون الشفيع أعلى من المشفع له و أما لقول بان الشفيع قد يشفع لنفسه و لا يكون أعلى ففيه انه على سبيل الشبه و المجاز اذ الشفاعة انما تطلق فى العرف على دعاء الرجل لغيره كما يدل عليه اشتقاقه من الشفع كان المشفوع له فرد يجعله الشفيع شفعا بضم نفسه إليه (قوله و هو عام الخ) فيه بحث اذ لو أبقى ما يفهم من ظاهر الآية على عمومه كما زعموه لزم أن لا يثبت الشفاعة أصلا لان زيادة الثواب نفع عظيم فاذا خصص فالأمر سهل (قوله و فيه بحث لان الضمير الخ) قد يجاب عنه بانه لا ضرورة فى رجوع الضمير إليها من حيث عمومها فان النكرة المنفية خاصة بحسب الوضع و عمومها عقلى ضرورى كما تقرر فى الأصول فاذا قلت لا رجل فى الدار و انما هو على السطح ليس يلزم منه أن يكون جميع العالم على السطح اللهم الا أن يقال لما كان الضمير للنكرة فى سياق النفى كان وقوعه فيه كوقوعها فيعم أيضا (قوله و الخاص مقدم على العام) لان الخاص قطعى و العام ظنى و هذا على مذهب‌

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 8  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست