responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 8  صفحه : 199

(الثاني هل تدوم اللذة المبذولة عوضا كما يدوم الثواب أو تنقطع) أى هل يجب دوامه أو يجوز انقطاعه و هو أصل الاختلاف الاول و قد عرفت توجيهه هناك* (الثالث هل يحبط العوض بالذنوب كما يحيط الثواب) أولا فمن قال بالاحباط تمسك بأنه لولاه لكان الفاسق و الكافر في كل وقت من أوقات الآخرة في نعيم العوض و عقاب الفسق أو الكفر و الجمع بينهما محال و من لم يقل به ذهب الى أن عوض أهل النار باسقاط جزء من عقابهم بحيث لا يظهر لهم التخفيف و ذلك بتفريق الجزء الساقط على الاوقات كيلا يتألم بانقطاع التخفيف (الرابع هل يجوز ايصال ما يوصل عوضا للآلام ابتداء بلا سبق الم أم لا) يجوز* (الخامس على الجواز هل يؤلم ليعوض أو يكون ذلك مع امكان الابتداء به) على طريق التفضل (مخالفا للحكمة* السادس على المنع هل يؤلم ليعوض عوضا زائدا ليكون لطفا له و لغيره اذ يصير ذلك) الايلام (عبرة له تزجره عن القبيح) يعني ان المانعين من جواز التفضل بمثل ما يوصل عوضا اختلفوا فجوز بعضهم الايلام المجرد عن التعويض و اعتبر آخرون أن يكون مع التعويض شي‌ء آخر و هو أن يكون لطفا زاجرا له و لغيره و قيد العوض بالزائد لانهم صرحوا بأن العوض من اللّه يجب ان يكون زائد بحيث يرضى كل عاقل يتحمل ذلك الالم لاجل ذلك‌


عوض ألم الانقطاع في الآخرة ثبت مدعاهم (قوله ورد بجواز الخ) و أيضا عوض تألم قطع العوض غير محل النزاع فان النزاع في غيره كما صرح به في التجريد (قوله و هو أصل الاختلاف الأول) فالاولى تقديمه عليه (قوله في كل وقت من أوقات الآخرة الخ) المتمسك المذكور من القائلين بوجوب كون العوض في الآخرة و بوجوب دوامه و به يظهر وجه الاستدلال لان منع المستحق عن المستحق و لو في أول أوقات الآخرة قبيح عندهم فتأمل (قوله كيلا يتألم بانقطاع التخفيف) فان قلت يجوز أن لا ينقطع التخفيف فلا يتألم قلت دوام العوض غير واجب عند هذه الفرقة بل ينقطع بقى فيه بحث و هو انه لا محذور في التألم بانقطاع التخفيف اذ على تقدير تسليم لزوم التسلسل على الوجه المذكور يمنع استحالته في الدار الآخرة لان ما له دوام العوض و لا محذور له فيها و الظاهر من السياق ان منعهم ظهور التخفيف لهم لئلا يحصل لهم السرور بحصول التخفيف فيجتمع نعيم العوض أعنى التخفيف و عقاب الفسق فتدبر (قوله مخالفا للحكمة) لان الابتداء بالعوض جائز فتوسيط الألم عبث و الآخرون قالوا اذا وسط الا لم يكون العوض غير مشوب بالمنة فيكون ألذ و اعلم ان المفهوم من ظاهر ما ذكر في الاختلاف الخامس اختلاف المجوّزين فى وقوع الايلام و عدم وقوعه لكن وقوعه مشاهد فيجب أن يوجه بجواز الايلام بمجرد التعويض أو مع كونه عبرة له و لغيره كاختلاف المانعين صرح به الابهرى (قوله تزجره عن القبيح) فان قلت الزجر عند ما كان الالم فى مقابلة سيئة و لا يجب العوض حينئذ كما مر اللهم الا أن يقال يكفى في الزجر ترتب الألم على السيئة ترتبا ظاهريا و ان لم يكن في مقابلتها في نفس الامر قلت لا نسلم انه يجب في الزجر وجوب كون الألم في مقابلة السيئة نعم يردان العوض اذا كان بحيث يرضى كل عاقل بتحمل ذلك الالم لأجله لم يحصل الانزجار اللهم الا أن يقال ينزجر بالالم لعدم الشعور

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 8  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست