responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 8  صفحه : 198

كنت أعلم انك لو عمرت لفسقت و افسدت فدخلت النار قال فيقول الثانى يا رب لم لم تمتنى صغيرا لئلا اذنب فلا أدخل النار كما أمت أخي فبهت) الجبائى (فترك الاشعري مذهبه الى المذهب الحق) الذي كان عليه السلف الصالح (و كان) هذا (أول ما خالف فيه) الاشعرى (المعتزلة) ثم اشتغل بهدم قواعدهم و تشييد مبانى الحق بعون اللّه و حسن توفيقه (الخامس) من تلك الامور (العوض عن الآلام) فانهم (قالوا الا لم ان وقع جزاء لما صدر عن العبد من سيئة) كألم الحد (لم يجب على اللّه عوضه و الا) أي و ان لم يقع جزاء (فان كان الايلام من اللّه وجب العوض) عليه (فان كان من مكلف آخر فان كان له حسنات أخذ من حسناته و أعطي المجنى عليه عوضا لا يلامه له و ان لم يكن له حسنات وجب على اللّه اما صرف المؤلم عن ايلامه أو تعويضه من عنده بما يوازى ايلامه) أى لا ينقص عن ايلامه فهو احتراز عما دونه لا عما فوقه (و لهم بناء على هذا الاصل) الّذي هو وجوب العوض المعرف عندهم انه نفع مستحق خال عن التعظيم و الاجلال (اختلافات) ركيكة (شاهدة بفساده) أى بفساد الاصل* (الاول قال طائفة) كأبي هاشم و أتباعه (جاز أن يكون العوض في الدنيا) اذ لا يجب دوامه (و قال آخرون) كالعلاف و الجبائي و كثير من متقدميهم (بل يجب أن يكون في الآخرة) الوجوب دوامه (كالثواب) و ذلك لان انقطاعه يوجب ألما فيستحق بهذا الألم عوضا آخر و يتسلسل ورد بجواز عدم شعوره بالانقطاع‌


التعمير كالاحداث ليس بواجب بل الواجب اقدار ما يتمكن به العبد من الطاعة لسلم عن الالزام (قوله فان كان الايلام من اللّه تعالى الخ) يدخل في هذا كل ما فعله غير المكلف كالسبع و الصبى بقرينة قسيمه و فيه بحث لانه يخالف قوله عليه السلام انه تعالى يأخذ للجماء من القرناء اللهم الا أن يفرق بين تعويض المكلف و غيره و قد يجاب بأن الحديث خبر واحد في مقابلة القطع مع انه لا يدل على كيفية الانصاف فلعلها تكون بإيتاء العوض من من عنده تعالى (قوله و ان لم يكن له حسنات الخ) كأنهم لا يجوزون أن يؤخذ من سيئات المجنى عليه و يحمل على الجانى على ما ورد في الاحاديث فلعلهم نظروا الى ظاهر قوله تعالى‌ وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‌ أي لا يؤاخذ أحد بذنب غيره لكنا نقول هذا وزر ايلامه المظلوم (قوله فهو احتراز عما دونه لا عما فوقه) لما سيجي‌ء من انهم صرحوا بأن العوض من اللّه تعالى يجب أن يكون زائدا (قوله مستحق خال عن التعظيم و الاجلال) احترز بالمستحق عن النفع المتفضل به لكونه غير مستحق و بالخالى عن التعظيم عن الثواب و من هنا يظهر انه لا يجب اعلام المستحق للعوض بإيصاله عوضا له بخلاف الثواب فانه يجب أن يقارن التعظيم و لا يحصل التعظيم الا بأن يشعر بأنه ثواب له كذا في التجريد و شرحه (قوله و يتسلسل) قيل انه لم لا يجوز أن يعوض عن ألم الانقطاع في الآخرة اللهم الا أن أن يقال مدعاهم وجوب كون بعض العوض في الآخرة و مدعى الفريق الأول جواز كون كله في الدنيا فاذا كان‌

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 8  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست