responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 6  صفحه : 20

عدم العلم بالآخر كالقديم و الحادث و السواد و البياض فانه لا يجوز أن يتعلق بهما علم واحد (و الا جاز انفكاك الشي‌ء عن نفسه) اذ المفروض جواز الانفكاك بين العلم بهما فاذا كان ذلك العلم واحدا جاز انفكاكه عن نفسه (قلنا) انما يلزم ما ذكرتم اذا جاز الانفكاك بين العلم بالسواد و العلم بالبياض مطلقا و هو ممنوع اذ لقائل أن يقول انهما اذا علما بعلمين جاز الانفكاك بين العلم بهما و أما اذا علما بعلم واحد فلا يتصور ذلك الانفكاك و إليه الاشارة بقوله (قد نعلم ما ذكرتموه) أعنى المعلومين اللذين يجوز الانفكاك بين العلم بهما (تارة بعلم واحد) فلا يجوز ذلك الانفكاك (و تارة بعلمين) فيجوز الانفكاك و لا استحالة فى ذلك لان جواز الانفكاك في حالة و عدم جوازه فى أخرى (و لا يلزم من ذلك) أى من جواز تعلق علم واحد بذينك المعلومين تارة و تعلق علمين بهما أخرى (الاستغناء عن تعدد الصفات) بأن يقال لو جاز أن يكون علم واحد موجبا للعالمية بالسواد و العالمية بالبياض مع الاتفاق على أنه اذا تعدد العلم بهما كان موجبا للعالميتين أيضا لكانت الصفة الواحدة موجبة لحكمين متغايرين كالصفات المتعددة و حينئذ جاز أن تكون صفة واحدة موجبة للعالمية و القادرية معا فلا حاجة الى اثبات صفات متعددة للاحكام المختلفة و هو باطل بالضرورة و الاتفاق (فانه) أى ما ذكرتموه من الاستدلال (تمثيل أيضا) كما مر خال عن الجامع لجواز أن تكون صفة واحدة موجبة لحكمين متجانسين كالعالميتين و يمتنع ايجابها لحكمين متخالفين كالعالمية و القادرية على أنه انما يلزم القائل بالحال (و أما ما لا يجوز انفكاك العلم بهما


(قوله جاز انفكاك الشي‌ء عن نفسه) بناء على أن المفروض جواز الانفكاك بين العلمين (قوله على انه انما يلزم الخ) و أما النافي له فالعالمية عنده هي الاتصاف بالعلم فليس يلزم عنده ايجاب علم للعالميتين حتى يلزم الاستغناء عن تعدد الصفات‌


(قوله جاز انفكاكه عن نفسه) هذا مبنى على عدم انفكاك تعلق العلم عنه كما أشرنا إليه فتأمل (قوله انما يلزم ما ذكرتم اذا جاز الانفكاك الخ) فان قلت جواز الانفكاك نفس امكانه و الامكان للممكن دائم فيجوز الانفكاك دائما و فيه المطلوب قلت نعم الا انه لا ينافي الامتناع بالغير و هو المعلومية بعلم واحد فان عند تعلق العلم الواحد بهما جاز الانفكاك بحاله بأن يتعلق بهما علمان (قوله على انه انما يلزم القائل بالحال) فيه تأمل لجواز أن يراد بالعالمية مثلا نفس التعلق كما أشار إليه فى المقصد الاول فان قلت اطلاق الايجاب هو المبني لحكمه بانه انما يلزم القائل بالحال اذ عند النافين لها لا ايجاب أصلا قلت يجوز أن يراد الايجاب العادى كما قال الاشاعرة في تعريف العلم صفة توجب تمييزا لا يحتمل‌

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 6  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست