responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 6  صفحه : 177

(ثم قال الشيخ) وحده (المجاورة) القائمة بالجوهر الفرد (واحدة) و ان تعدد المجاور له (و اما المماسة و التأليف فيتعدد) كل واحد منهما بحسب تعدد المؤتلف معه و المماس له (فهاهنا) أي فيما اذا أحاط بالجوهر الفرد ستة من الجواهر فى جهاته (ست تأليفات) و ست مماسات و مجاورة واحدة (و هى) أى المماسات الست (تغنيه عن كون سابع يخصصه بحيزه و قالت المعتزلة لمجاورة بين) الجوهر (الرطب و) الجوهر (اليابس تولد تأليفا) واحدا بينهما (قائما بهما) ثم اختلفوا فيما اذا تألف الجوهر مع ستة من الجواهر فقيل يقوم بالجواهر السبعة تأليف واحد فانه لما لم يبعد قيامه بجوهرين لم يبعد قيامه بأكثر و إليه أشار بقوله (فهاهنا)


(قوله واحدة) لان المجاورة متماثلة لكونها اجتماعات مخصوصة فلو كانت متعددة لجوهر واحد يلزم اجتماع المثلين بخلاف المماسات و التأليفات فانها من قبيل الاضافة بتعدد الاطراف و بخلاف الكون المخصص للجوهر بحيزه حال الانفراد فانه يخالف الاجتماع لكونه سكونا فيمكن اجتماعه معه (قوله أى المماسات الست) يعني ان الضمير راجع الى المماسات المفهومة من التأليفات لا الى التأليفات لانه مخصص للجوهر بحيزه دون التأليف (قوله كون سابع) أشار بهذا الوصف الى ان للكلام في جوهر خلق محاطا بالجواهر الستة لا فى جوهر خلق منفردا عنه أحاط الجواهر الستة فان كون المخصص له مقدم على الاحاطة فلا تكون المماثلة مخصصة له بحيزه (قوله فيما اذا تألف الجوهر) أى الرطب‌


صير الى أن الامر بالشي‌ء نهى عن اضداده و ان النهي عن الشي‌ء أمر بأحد اضداده (قوله ثم قال الشيخ المجاورة واحدة الخ) فيه بحث لان الجوهر الواحد اذا أحاط به ستة جواهر فهو مجاور لكل واحد منها كما هو مماس له و لا فرق بين المجاورة و المماسة فى أن كل منهما ينتفى بعد انتفاء واحد من الستة فالحكم بوحدة المجاورة و تعدد المماسة تحكم (قوله أى المماسات الست تغنيه الخ) ارجع الضمير الى المماسة مع ان المذكور فى المتن التأليفات اشارة الى عدم الفرق بين التأليف و المماسة لكن فيه بحث و ذلك لان الجوهر قبل انضمام الجواهر الستة إليه كان مفتقرا فى تخصصه بحيزه الى كون تخصصه به و هو بعد الانضمام متخصص به فكان مفتقرا الى كون يخصصه به و من مذهب الشيخ رحمه اللّه تعالى ان المماسة مختلفة للكون المخصص بالحيز حالة الانفراد كما علم مما سبق و الحكم الّذي يوجبه عرض لا يوجبه خلافه و لهذا امتنع أن تكون القدرة و الإرادة و العلم كل واحد منها يفيد حكم الآخر لمخالفته له حتى أن القدرة لا توجب كون محالها عالما و لا مريدا و كذلك العلم لا يوجب كون محله قادرا و لا مريدا كذا فى ابكار الافكار

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 6  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست