responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 5  صفحه : 283

الأنصار، و العرب على العجم، و منع أهل البيت خمسهم الذي هو سهم ذوي القربى بحكم الكتاب.

و الجواب‌ أن من تتبع ما تواتر من أحواله، علم قطعا أن حديث التصرف في الأموال محض افتراء. و أما التفضيل فله ذلك بحسب ما يرى من المصلحة، لأنه من الاجتهاديات التي لا قاطع فيها. و أما الخمس فقد كان لذوي القربى، و هم بنو هاشم، و بنو المطلب من أولاد عبد مناف بالنص و الإجماع إلا أنه اجتهد فذهب إلى أن مناط الاستحقاق هو الفقر، فخصه بالفقراء منهم، أو إلى أنها من قبيل الأوساخ المحرمة على بني هاشم.

و بالجملة فهذه مسألة اجتهادية معروفة في كتب الفقه، لا تقدح في استحقاق الإمامة.

و منها أنه منع متعة النكاح، و هو أن يقول لامرأة: أتمتع بك كذا مدة بكذا درهما أو: متعيني نفسك أياما بكذا، أو ما يؤدي هذا المعنى. و جوزها مالك و الشيعة. و في معناها النكاح إلى أجل معلوم و جوزه زفر [1] لازما.

و متعة الحج، و هي أن يأتي مكة من على مسافة القصر منها محرما، فيعتمر في أشهر الحج، و يقيم حلالا بمكة، و ينشئ منها الحج عامه ذلك. و قد كان معترفا بشرعية المتعتين في عهد النبي صلى اللّه عليه و سلّم على ما روي عنه أنه قال: ثلاث كن على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلّم أنا أنهى عنهن و أحرمهن، و هي متعة النساء، و متعة الحج، و حي على خير العمل.

و الجواب‌ أن هذه مسائل اجتهادية و قد ثبت نسخ إباحة متعة النساء بالآثار المشهورة إجماعا من الصحابة على ما روى محمد ابن الحنفية عن علي (رضي اللّه‌


[1] هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري من تميم أبو الهذيل فقيه كبير من أصحاب الإمام أبي حنيفة أصله من أصبهان أقام بالبصرة و ولي قضاءها و توفي بها، و هو أحد العشرة الذين دونوا الكتب جمع بين العلم و العبادة، و كان من أصحاب الحديث فغلب عليه الرأي و هو قياس الحنفية، و كان يقول: نحن لا نأخذ بالرأي ما دام أثر، و إذا جاء الأثر تركنا الرأي توفي عام 158 ه راجع الجواهر المضيئة 1:

243 و شذرات الذهب 1: 243 و الانتفاء 173.

نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 5  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست