الأنصار، و العرب على العجم، و منع أهل البيت خمسهم الذي هو سهم ذوي القربى
بحكم الكتاب.
والجوابأن من تتبع ما تواتر من أحواله، علم قطعا أن حديث التصرف في الأموال
محض افتراء. و أما التفضيل فله ذلك بحسب ما يرى من المصلحة، لأنه من الاجتهاديات
التي لا قاطع فيها. و أما الخمس فقد كان لذوي القربى، و هم بنو هاشم، و بنو المطلب
من أولاد عبد مناف بالنص و الإجماع إلا أنه اجتهد فذهب إلى أن مناط الاستحقاق هو
الفقر، فخصه بالفقراء منهم، أو إلى أنها من قبيل الأوساخ المحرمة على بني هاشم.
و بالجملة فهذه مسألة اجتهادية معروفة في كتب الفقه، لا تقدح في
استحقاق الإمامة.
و منها أنه منع متعة النكاح، و هو أن يقول لامرأة: أتمتع بك كذا مدة
بكذا درهما أو: متعيني نفسك أياما بكذا، أو ما يؤدي هذا المعنى. و جوزها مالك و
الشيعة. و في معناها النكاح إلى أجل معلوم و جوزه زفر[1]لازما.
و متعة الحج، و هي أن يأتي مكة من على مسافة القصر منها محرما،
فيعتمر في أشهر الحج، و يقيم حلالا بمكة، و ينشئ منها الحج عامه ذلك. و قد كان
معترفا بشرعية المتعتين في عهد النبي صلى اللّه عليه و سلّم على ما روي عنه أنه
قال: ثلاث كن على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلّم أنا أنهى عنهن و أحرمهن، و
هي متعة النساء، و متعة الحج، و حي على خير العمل.
والجوابأن هذه مسائل اجتهادية و قد ثبت نسخ إباحة متعة النساء بالآثار
المشهورة إجماعا من الصحابة على ما روى محمد ابن الحنفية عن علي (رضي اللّه
[1]هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري من
تميم أبو الهذيل فقيه كبير من أصحاب الإمام أبي حنيفة أصله من أصبهان أقام بالبصرة
و ولي قضاءها و توفي بها، و هو أحد العشرة الذين دونوا الكتب جمع بين العلم و
العبادة، و كان من أصحاب الحديث فغلب عليه الرأي و هو قياس الحنفية، و كان يقول:
نحن لا نأخذ بالرأي ما دام أثر، و إذا جاء الأثر تركنا الرأي توفي عام 158 ه راجع
الجواهر المضيئة 1: