responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 5  صفحه : 270

إشارة إلى الدليل النقلي من الكتاب و تقريره أن قوله تعالى:

إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ‌ [1] نزلت باتفاق المفسرين في علي بن أبي طالب (رضي اللّه عنه) حين أعطى السائل خاتمه و هو راكع في صلاته. و كلمة «إنما» للحصر بشهادة النقل و الاستعمال. و الولي كما جاء بمعنى الناصر فقد جاء بمعنى المتصرف، و الأولى و الأحق بذلك يقال: أخو المرأة وليها. و السلطان ولي من لا ولي له. و فلان ولي الدم. و هذا هو المراد هاهنا، لأن الولاية بمعنى النصرة تعم جميع المؤمنين لقوله تعالى: وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ‌ [2] فلا يصح حصرها في المؤمنين الموصوفين بإقامة الصلاة، و إيتاء الزكاة حال الركوع. و المتصرف من المؤمنين في أمر الأمة يكون هو الإمام، فتعين علي (رضي اللّه عنه) لذلك إذ لم توجد هذه الصفات في غيره.

و الجواب‌ منع كون الولي بمعنى المتصرف في أمر الدين و الدنيا. و الأحق بذلك على ما هو خاصة الإمام، بل الناصر و الموالي و المحب على ما يناسب ما قبل الآية و ما بعدها، و هو قوله تعالى‌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصارى‌ أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ‌ [3].

فإن الحصر إنما يكون بإثبات ما نفى عن الغير. و ولاية اليهود و النصارى المنهى عن اتخاذها ليست هي التصرف و الإمامة، بل النصرة و المحبة، و قوله تعالى:

وَ مَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغالِبُونَ‌ [4]


[1] سورة المائدة آية رقم 55.

[2] سورة التوبة آية رقم 71 و تكملة الآية يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ يُطِيعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ‌.

[3] سورة المائدة آية رقم 51.

[4] سورة المائدة آية رقم 56.

نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 5  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست