responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 5  صفحه : 207

قلنا: لا نزاع في إطلاقه على الاستسلام و الانقياد الظاهر، و تغاير المفهوم كاف في صحة العطف، و في الحديث بيان لمتعلق الإيمان، و شرائع الإسلام، و قد و رد مثله في الإيمان).

الجمهور على أن الإسلام و الإيمان واحد: إذ معنى آمنت بما جاء به النبي (عليه السلام): صدقته. و معنى أسلمت له: سلمته. و لا يظهر بينهما كثير فرق لرجوعهما إلى معنى الاعتراف و الانقياد [1] و الإذعان و القبول.

و بالجملة لا يعقل بحسب الشرع مؤمن ليس بمسلم أو مسلم ليس بمؤمن، و هذا مراد القوم بترادف الاسمين، و اتحاد المعنى، و عدم التغاير على ما قال في التبصرة: الاسمان من قبيل الأسماء المترادفة. و كل مؤمن مسلم، و كل مسلم مؤمن، لأن الإيمان اسم لتصديق شهادة العقول‌ [2] و الآثار [3] على وحدانية اللّه تعالى، و أن له الخلق و الأمر، لا شريك له في ذلك. و الإسلام إسلام المرء نفسه بكليتها للّه تعالى بالعبودية له، من غير شرك، فحصلا من طريق المراد منهما على معنى واحد. و لو كان الاسمان متغايرين لتصور وجود أحدهما بدون الآخر، و لتصور مؤمن ليس بمسلم، أو مسلم ليس بمؤمن، فيكون لأحدهما في الدنيا أو الآخرة حكم ليس للآخر، و هذا باطل قطعا. و قال في الكفاية: الإيمان هو تصديق اللّه فيما أخبر من أوامره و نواهيه، و الإسلام هو الانقياد و الخضوع لألوهيته. و ذا لا يتحقق إلا بقبول الأمر و النهي. فالإيمان لا ينفك عن الإسلام حكما، فلا يتغايران، و إذا كان المراد بالاتحاد هذا المعنى، صح التمسك فيه بالإجماع على أنه يمتنع أن يأتي أحد بجميع ما اعتبر في الإيمان و لا يكون مسلما أو بجميع ما اعتبر في الإسلام و لا يكون مؤمنا. و على أنه ليس للمؤمن حكم لا يكون للمسلم، و بالعكس. و على أن دار



[1]1
[2]2
[3]3
نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 5  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست