(في امتناع اتصافه بالحادث بمعنى الموجود بعد العدم خلافا للكرامية،
و أما الاتصاف بما له تعلقات حادثة أو بما يتجدد من السلوب و الإضافات و الأحوال
فليس من المتنازع فلا يصلح تمسكا لهم. و الاستدلال بأن المصحح للاتصاف هو مطلق
الصفة إذ لا عبرة بالقدم لكونه عدميا فاسد لجواز أن يكون المصحح حقيقة الصفة
القديمة أو يكون القدم شرطا أو الحدوث مانعا. لنا وجوه:
الأول:الإجماع على أن ما يصح عليه إن كان صفة كمال لم يخل عنه و إلا لم
يتصف به.
الثاني:أن الاتصاف بالحادث تغير، و هو عليه محال.
الثالث:أنه لو جاز لجاز في الأزل لاستحالة الانقلاب و هو يستلزم جواز وجود
الحادث في الأزل لامتناع الاتصاف بالشيء بدونه.
الرابع:أنه لو جاز لزم عدم خلوه عن الحادث لاتصافه قبل ذلك الحادث بضده
الحادث لزواله و بقابليته الحادث لما مر. و استضعف الأول بأن يجوز أن تكون الحوادث
كمالات متلاحقة مشروطا ابتداء الكل بانقضاء الآخر و فيه نظر. و الثاني:
بأن التغيير بمعنى تبدل في الصفات من غير تأثر[1]عن الغير نفس المتنازع، و الثالث: بأن اللازم أزلية الجواز، و
المحال جواز الأزلية، و الرابع: منع مقدمات الملازمة).