responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 4  صفحه : 61

المبحث الرابع امتناع اتصاف الواجب بالحوادث‌

(في امتناع اتصافه بالحادث بمعنى الموجود بعد العدم خلافا للكرامية، و أما الاتصاف بما له تعلقات حادثة أو بما يتجدد من السلوب و الإضافات و الأحوال فليس من المتنازع فلا يصلح تمسكا لهم. و الاستدلال بأن المصحح للاتصاف هو مطلق الصفة إذ لا عبرة بالقدم لكونه عدميا فاسد لجواز أن يكون المصحح حقيقة الصفة القديمة أو يكون القدم شرطا أو الحدوث مانعا. لنا وجوه:

الأول: الإجماع على أن ما يصح عليه إن كان صفة كمال لم يخل عنه و إلا لم يتصف به.

الثاني: أن الاتصاف بالحادث تغير، و هو عليه محال.

الثالث: أنه لو جاز لجاز في الأزل لاستحالة الانقلاب و هو يستلزم جواز وجود الحادث في الأزل لامتناع الاتصاف بالشي‌ء بدونه.

الرابع: أنه لو جاز لزم عدم خلوه عن الحادث لاتصافه قبل ذلك الحادث بضده الحادث لزواله و بقابليته الحادث لما مر. و استضعف الأول بأن يجوز أن تكون الحوادث كمالات متلاحقة مشروطا ابتداء الكل بانقضاء الآخر و فيه نظر. و الثاني:

بأن التغيير بمعنى تبدل في الصفات من غير تأثر [1] عن الغير نفس المتنازع، و الثالث: بأن اللازم أزلية الجواز، و المحال جواز الأزلية، و الرابع: منع مقدمات الملازمة).


[1] في (ج) تبر بدلا من (تأثر).

نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 4  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست