responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 4  صفحه : 319

حيث يقال: رزقه اللّه ولدا صالحا. و أراد بالعبد ما يشمل البهائم تغليبا، و تفسيره بالملك ليس بمطرد و لا منعكس لدخول ملك اللّه تعالى و خروج رزق الدواب، بل العبيد و الإماء مع الاختلال‌ [1] بما في مفهومه من الإضافة إلى الرازق، اللهم الا أن يقال المراد المملوك أي المجعول ملكا بمعنى الإذن في التصرف الشرعي فيه معنى الإضافة، و لا يشمل ملك اللّه تعالى و يدخل رزق غير الإنسان بطرق التغليب. لكن لا بد مع هذا من قيد الانتفاع. و حينئذ فخروج ملك اللّه تعالى ظاهر، و من فسره بالانتفاع أراد [2] المنتفع به، أو أخذ الرزق مصدرا من المبني للمفعول‌ [3]، أي الارتزاق، و لما كان الرزق مضافا إلى الرازق و هو اللّه تعالى وحده، لم يكن الحرام المنتفع به رزقا عند المعتزلة لقبحه. و قد عرفت فساد أصلهم، و لزمهم أن من لم يأكل طول عمره إلا الحرام لم يرزقه اللّه تعالى و هو باطل لقوله تعالى‌ وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُها [4].

و أجيب بأنه تعالى قد ساق إليه كثيرا من المباح إلا أنه أعرض عنه لسوء اختياره على أنه منقوض بمن مات و لم يأكل حلالا و لا حراما، فجوابكم جوابنا. قالوا لو كان الحرام رزقا لما جاز دفعه عنه‌ [5]، و لا الذم و لا العقاب عليه‌ [6].

قلنا: ممنوع و إنما يصح لو لم يكن مرتكبا للمنهي عنه‌ [7] مكتسبا للقبح من الفعل سيما في مباشرة الأسباب لأن السعي في تحصيل الرزق قد يجب و ذلك عند الحاجة، و قد يستحب، و ذلك عند قصد التوسعة على نفسه و عياله، و قد يباح و ذلك عند قصد التكثير من غير ارتكاب منهي، و قد يحرم و ذلك عند ارتكاب المنهي كالغصب و السرقة و الربا.


[1] في (ب) الاحلال بدلا من (الاختلال)

[2] في (ب) أو بدلا من (أراد)

[3] في (ب) للمعقول بدلا من (المفعول)

[4] سورة هود آية رقم 6

[5] سقط من (ب) لفظ (عنه)

[6] سقط من (ب) لفظ (و لا)

[7] سقط من (ب) لفظ (عنه)

نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 4  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست