responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 3  صفحه : 118

بكون آخر لا إلى بداية و هو الأمر الثاني، و أما استحالة الأمرين، فالأول لما سبق.

أن كل جسم قابل للحركة من حيز إلى حيز إما بتمامه كما في الحركة المستقيمة، أو بأجزائه كما في الحركة المستديرة فيكون كل كون جائز الزوال و لا شي‌ء من جائز الزوال بقديم لأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه. و ينعكس إلى أن ما جاز عدمه انتفى قدمه.

و الثاني: لما مرّ من أن‌ [1] طريق التطبيق تضايف السابقية و المسبوقية و غير ذلك.

أدلة أن الجسم محل للحوادث‌

[قال (الثاني أن الجسم محل للحوادث) و هو ظاهر فيكون حادثا، لما سيجي‌ء من امتناع اتصاف القديم بالحادث‌].

أي متصف بها بحكم المشاهدة، و لا شي‌ء من القديم كذلك كما سيجي‌ء في الإلهيات‌ [2].

فإن قيل: إن أخذت الصغرى كلية، فالمنع ظاهر، و دعوى الضرورة باطلة، و إن أخذت جزئية لم يفد [3] المطلوب. أعني حدوث كل جسم، فإن حدوث بعض الأجسام كالمركبات العنصرية، مما لا نزاع فيه.

قلنا: تؤخذ كلية، و تبين بأن الأفلاك و العناصر كلها تتصف بالحركات و الأوضاع‌ [4] الحادثة، و العناصر خاصة بالأضواء و الأحوال الأخر. و يلزم من حدوث البسائط حدوث المركبات منها ضرورة.


[1] سقط من (أ) لفظ (أن)

[2] في المقصد الخامس و هو الخاص بالالهيات‌

[3] في (ب) لم يتم المطلوب بدلا من (لم يفد)

[4] سقط من (أ) لفظ (و الأوضاع)

نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 3  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست