responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 2  صفحه : 64

قد يكذب‌ [1] لعدم الموضوع أو لخلوه).

أي و من حكم الإيجاب و السلب أنهما إذا نقلا إلى الحكم و القضية، كان أحدهما صادقا، و الأخر كاذبا البتة سواء وجد الموضوع أو لم يوجد ضرورة امتناع اجتماع النقيضين، و ارتفاعهما بخلاف سائر الأقسام، فأنه يجوز أن يكذب فيه المتقابلان لعدم الموضوع أو لخلوه عنهما، كما [2] إذا حمل الأعمى و البصير، أو الأسود و الأبيض، أو الأب و الابن على العنقاء أو على العقل‌ [3].

فإن قيل: إن أريد بالنقل إلى القضية حمل المتقابلين على موضوع، فالإيجاب و السلب أيضا قد يكذبان‌ [4] لعدم الموضوع. كما في قولنا: العنقاء أسود، و لا أسود لاقتضاء المعدولة وجود الموضوع، و إن أريد اعتبار التقابل بين النقيضين، فهذا لا يتصور في التضايف، و لا في ملكة و العدم.

قلنا: المراد الثاني في الإيجاب و السلب، و الأول في البواقي، و قد يقال القضية إنما تكون معدولة مفتقرة إلى وجود الموضوع‌ [5] إذا أريد بالمحمول مفهوم ثبوتي يصدق عليه النقيض، عدل في التعبير عنه إلى طريق السلب و أما إذا أريد به نفس مفهوم النقيض فهو موجبة سالبة المحمول مستغنية عن وجود الموضوع لكونها في قوة السالبة، فقولنا العنقاء لا أسود إذا أريد باللاأسود أسود نقيض الأسود، أعني رفعه فهي صادقة بمنزلة قولنا ليس العنقاء أسود.

أحكام التضاد

(قال: و من حكم التضاد أن الموضوع‌ [6] قد لا يخلو عن أحد الضدين‌ [7]


[1] في (ج) قد يكون بدلا من (قد تكذب).

[2] سقط من (أ) و (ج) لفظ (كما).

[3] في (ب) النقل بدلا من (العقل).

[4] في (ب) يكونان بدلا من (يكذبان).

[5] في (ب) الممنوع بدلا من (الموضوع).

[6] أي الذات التي من شأنها أن يعرض لها الضدان فتكون موضوعا لهما مقوما لما يحل فيه منهما.

[7] المتقابلين عليه لاتصافه بأحدهما بعينه دون الآخر.

نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 2  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست