(قال:المبحث الأول في أحكامه الكلية منها، أي من[1]خواصه قبول القسمة لذاته، و هما بأن يفرض فيه شيء غير شيء و به
عرفه الجمهور، أو فعلا بأن ينفك، و منها قبول المساواة و اللامساواة، و هي فرع
الأولى، و عند الإمام بالعكس، و منها الاشتمال على العاد. و زعم الإمام أنه الصالح
للتعريف[2]إذ المساواة اتفاق في الكم فيدور قبول القسمة مختص بالمتصل فلا
ينعكس، و كأنه أخذ القبول منافيا للحصول، و لذا قال إلا إذا أخذ القبول باشتراك
الاسم، و أما حمله على أنه أحد القسمة الانفكاكية فغلط بتصريحه بامتناعها في
المقدار.
و المنفصل من الكم ما لا يكون لأجزائه حد مشترك و هو العدد لا غير،
إذ قبول الانقسام للقبول[3]عرضي).
للأحكام الكلية، و للزمان، و للمكان، فمن الأحكام الكلية بيان خواصها
و هي ثلاث:
الأولى:قبول القسمة لذاته حتى إن غيره من الأجسام و الأعراض إنما تقبل
القسمة بواسطته، و القسمة تطلق على الوهمية و ذلك بأن يفرض فيه شيء