responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 2  صفحه : 144

و محلها مادة، و قد يكون بخلافة فتسمى الحال عرضا و المحل موضوعا.

(قال: و قد اعترف ابن سينا بأنه لا يمكن إثبات أنها ليست أقل أو أكثر و أن كل ما ذكر في بيان ذلك تكلف.

و أجناس الأعراض بحكم الاستقراء تسعة، الكم، و الكيف، و الأين، و المتى، و الوضع، و الملك، و الإضافة، و أن يفعل، و أن ينفعل.

و عولوا في ذلك على الاستقراء، و اعترفوا بأنه لا يمكن إثبات كونها ليست أقل و لا أكثر.

و أن كل ما ذكر في بيان ذلك تكلف لا يخلو عن ضعف و رداءة [1] و إذا كان هذا كلام ابن سينا فلا وجه لما ذكر في المواقف من أنه أحتج علي هذا [2] الحصر بأن العرض إن قبل القسمة لذاته فالكم، و إلا فإن لم يقتض النسبة لذاته فالكيف و إن اقتضاها فالنسبة، إما للأجزاء بعضها إلى بعض و هو الوضع، أو للمجموع إلى أمر خارج، و هو إن كان عرضا فإما كم غير قار فمتى، أو قار ينتقل بانتقاله فالملك، أولا فالأين، و إما نسبة فالمضاف، و إما كيف فالنسبة إليه إما بأن يحصل منه غيره فأن يفعل، أو يحصل هو من غيره فأن ينفعل، و إن كان جوهرا فهو لا يستحق النسبة إليه، أو ألية إلا لعارض‌ [3] فيؤول الى النسبة الى العرض، و يندرج فيما ذكرنا، ثم اعتراضه بما في التقسيم من الترديدات الناقصة، و التعينات الغير اللازمة، و بأنه إن عول على الاستقراء كان هذا التقسيم ضائعا، و لزمه الرجوع الى الاستقراء من أول الأمر طرحا لمئونة هذه المقدمات، ثم اعتذاره بأنه، إن أراد الإرشاد الى وجه ضبط تسهل الاستقراء و تقلل الانتشار فلا بأس.


[1] في (ج) بزيادة لفظ (و رداءة).

[2] في (أ) و (ب) بزيادة لفظ (هذا).

[3] في (ب) تعارض بدلا من (لعارض).

نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 2  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست