responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 2  صفحه : 122

الفلكية متناهية للتطبيق بين سلسلة من هذه الدورة و أخرى من الدورة [1] التي قبلها، و تناهيها باطل عند الفلاسفة [2].

و ثانيهما: نقض المقدمة القائلة بأن إحدى الجملتين إذا كانت أنقص‌ [3] من الأخرى لزم انقطاعها. بأن الحاصل من تضعيف الواحد مرارا غير متناهية أقل من تضعيف الاثنين مرارا غير متناهية مع لا تناهيها اتفاقا، و مقدورات اللّه تعالى أقل من معلوماته لاختصاصه‌ [4] بالممكنات، و شمول العلم للممتنعات أيضا مع لا تناهي المقدورات عندنا، و دورات زحل أقل من دورات القمر ضرورة مع لا تناهيها عند الفلاسفة، و حاصل الاعتراض أنا نختار أنه يقع بإزاء كل جزء من التامة جزء من الناقصة، و لا نسلم لزوم تساويهما. فإن ذلك كما يكون للتساوي. فقد يكون لعدم التناهي، و إن سمى مجرد ذلك تساويا. فلا نسلم استحالة ذلك فيما بين التامة و الناقصة بمعنى نقصان شي‌ء من جانبها المتناهي، و إنما يستحيل ذلك في الزائدة و الناقصة بمعنى كون عدد [5] إحداهما فوق عدد الأخرى، و هو ليس بلازم فيما بين‌ [6] غير المتناهيين و إن نقصت من أحدهما ألوف. و قد يجاب عن المنع بدعوى‌ [7] الضرورة في أن كل جملتين إما متساويتان أو متفاوتتان‌ [8] بالزيادة و النقصان و أن الناقصة يلزمها الانقطاع و عن النقض‌ [9] يتخصص الحكم. أما عندنا فيما دخلت تحت الوجود سواء كانت مجتمعة كما في سلسلة العلل و المعلولات أو لا كما في الحركات الفلكية، فإنها من المعدات فلا ترد الأعداد لأنها من الاعتبارات العقلية، و لا يدخل في الوجود من المعدودات‌ [10] إلا ما هي متناهية، و كذا معلومات اللّه تعالى و مقدوراته، و معنى لا تناهيها، أنه لا تنتهي إلى حد لا يكون فوقه عدد أو معلوم أو مقدور آخر.


[1] سقط من (ب) و أخرى عن الدورة.

[2] في (ج) بزيادة (بعض).

[3] في (أ) أنقض بالضاد و هو تحريف.

[4] في (ب) لاختصاصها.

[5] في (ب) عد بحذف الدال الثانية.

[6] سقط من (ج) لفظ (بين).

[7] سقط من (ج) بدعوى و لفظه (يجاب عن المنع بالضرورة).

[8] في (أ) بزيادة (متفاوتتان).

[9] في (ب) النقوض.

[10] في (ب) المعدومات.

نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 2  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست