responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 2  صفحه : 121

مثله‌ [1] تساويا مع استحالته، و وجه التقصي‌ [2] دعوى الضرورة، و تخصيص الحكم فعندنا بما دخل تحت الوجود إذ الوهمي ينقطع بانقطاع الوهم، و عندهم‌ [3] بماله مع الوجود بالفعل ترتب وضعا أو طبعا، إذ يمتنع التطبيق فيما عداه. و الحق أن اعتبار الاثنينية و التطبيق إنما هو بحسب العقل. فإن اكتفى بعرض العقل إجمالا قام‌ [4] في الكل، و إن اشترط الملاحظة تفصيلا لم يتم أصلا).

الوجه الثاني: و يسمى برهان التطبيق و عليه التعويل، في كل ما يدعي تناهيه، [5] أنه لو وجدت سلسلة غير متناهية إلى علة محضة، تنقض‌ [6] من طرفها المتناهي واحد فتحصل جملتان، إحداهما من المعلول المحض، و الثانية من الذي فوقه ثم تطبق بينهما، فإن وقع بإزاء كل جزء من التامة جزء من الناقصة لزم تساوي الكل و الجزء و هو محال، و إن لم يقع و لا يتصور ذلك إلا بأن يوجد جزء من التامة لا يكون بإزائه جزء من الناقصة لزم انقطاع الناقصة بالضرورة و التامة لا يزيد عليها إلا بواحد على ما هو المفروض، فيلزم تناهيها ضرورة، أن الزائد على المتناهي بالمتناهي متناه و اعترض بوجهين.

أحدهما: نقض أصل الدليل بأنه لو صح لزم أن تكون الأعداد متناهية، لأنا نفرض جملة من الواحد إلى غير النهاية، و أخرى من الاثنين إلى غير النهاية، ثم نطبق بينهما، و تناهي الأعداد باطل بالاتفاق، و أن تكون معلومات اللّه تعالى متناهية للتطبيق بين الكامل‌ [7] و بين الناقص منه بواحد و تناهيها باطل عند المتكلمين و أن تكون الحركات‌


[1] أي فإن سمي الخصم مثل هذه المقابلة المستمرة بأن لا تنقطع أجزاء الناقصة و لا التامة.

[2] أي الخروج عن هذا الاعتراض الذي هو التزام أنه يصح عدم انقطاع أجزاء الناقصة من غير لزوم مساواة الجزء لكل لعدم ظهور الدليل على نفي ذلك.

[3] أي الفلاسفة فيختص حكم الدليل أي مفاده من الاستحالة أي استحالة عدم التناهي.

[4] في (ج) تام بدلا من (قام).

[5] في (ب) ما يدعى بداهته.

[6] في (ب) فيقصر.

[7] في (ب) بين الكل.

نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 2  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست