مثله[1]تساويا مع استحالته، و وجه التقصي[2]دعوى الضرورة، و تخصيص الحكم فعندنا بما دخل تحت الوجود إذ الوهمي
ينقطع بانقطاع الوهم، و عندهم[3]بماله
مع الوجود بالفعل ترتب وضعا أو طبعا، إذ يمتنع التطبيق فيما عداه. و الحق أن
اعتبار الاثنينية و التطبيق إنما هو بحسب العقل. فإن اكتفى بعرض العقل إجمالا قام[4]في الكل، و إن اشترط الملاحظة تفصيلا لم يتم أصلا).
الوجه الثاني:و يسمى برهان التطبيق و عليه التعويل، في كل ما يدعي تناهيه،[5]أنه لو وجدت سلسلة غير متناهية إلى علة محضة، تنقض[6]من طرفها المتناهي واحد فتحصل جملتان، إحداهما من المعلول المحض، و
الثانية من الذي فوقه ثم تطبق بينهما، فإن وقع بإزاء كل جزء من التامة جزء من
الناقصة لزم تساوي الكل و الجزء و هو محال، و إن لم يقع و لا يتصور ذلك إلا بأن
يوجد جزء من التامة لا يكون بإزائه جزء من الناقصة لزم انقطاع الناقصة بالضرورة و
التامة لا يزيد عليها إلا بواحد على ما هو المفروض، فيلزم تناهيها ضرورة، أن
الزائد على المتناهي بالمتناهي متناه و اعترض بوجهين.
أحدهما:نقض أصل الدليل بأنه لو صح لزم أن تكون الأعداد متناهية، لأنا نفرض
جملة من الواحد إلى غير النهاية، و أخرى من الاثنين إلى غير النهاية، ثم نطبق
بينهما، و تناهي الأعداد باطل بالاتفاق، و أن تكون معلومات اللّه تعالى متناهية
للتطبيق بين الكامل[7]و بين الناقص منه بواحد و تناهيها باطل عند المتكلمين و أن تكون
الحركات
[1]أي فإن سمي الخصم مثل هذه المقابلة
المستمرة بأن لا تنقطع أجزاء الناقصة و لا التامة.
[2]أي الخروج عن هذا الاعتراض الذي هو
التزام أنه يصح عدم انقطاع أجزاء الناقصة من غير لزوم مساواة الجزء لكل لعدم ظهور
الدليل على نفي ذلك.
[3]أي الفلاسفة فيختص حكم الدليل أي
مفاده من الاستحالة أي استحالة عدم التناهي.