responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقبال بالأعمال الحسنة - ط الحديثة نویسنده : السيد بن طاووس    جلد : 3  صفحه : 291

و في حديث آخر

من كتاب ثواب الأعمال عن أمّ سلمة رضي اللّه عنها: انّ النبي صلّى اللّه عليه و آله لم يكن يصوم من السّنة شهرا تامّا الّا شعبان يصل به شهر رمضان‌[1].

و من ذلك ما

رويناه عن عدّة طرق بها من كتاب من لا يحضره الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: من صام شعبان كان له طهرا من كلّ زلّة و وصمة و بادرة، قال أبو حمزة: فقلت لأبي جعفر عليه السلام: ما الوصمة؟ قال: اليمين في المعصية و النذر في المعصية، قلت: فما البادرة؟ قال: اليمين عند الغضب و التوبة، بها الندم عليها[2].

و من ذلك‌

بإسنادنا إلى أبي جعفر ابن بابويه من الكتاب فيما رواه عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصوم شعبان و شهر رمضان يصلهما و ينهى الناس ان يصلوهما، و كان يقول: هما شهر اللّه و هما كفّارة لما قبلهما و ما بعدهما من الذنوب‌[3].

أقول: هما شهر اللّه، و في الأحاديث: شعبان شهره عليه السلام، لانّه كلّما كان له فهو للّه جلّ جلاله، و قوله صلوات اللّه عليه: و ينهى الناس ان يصلوهما، لعل المراد بذلك التخفيف عن الناس من موالاة شهرين متتابعين، فيراد منهم ان يفصلوا بينهما بذلك التخفيف عن الناس من موالاة شهرين متتابعين، فيراد منهم ان يفصلوا بينهما بيوم أو يومين.

و ينبّه على ذلك ما

رويناه بإسنادنا إلى المفضّل بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كان أبي يفصل بين شعبان و شهر رمضان بيوم‌[4].

و من ذلك ما

رويناه بإسنادنا إلى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: صوم شعبان حسن و لكن افصل بينهما بيوم، و في حديث آخر: بيوم أو اثنين.

أقول: فإن كنت تريد كمال السعادات بصوم شعبان كله و الظفر بما فيه من‌


[1] ثواب الأعمال: 86.
[2] ثواب الأعمال: 83،معاني الأخبار: 169، عنهما البحار 97: 74، مصباح المتهجد 2: 825.
[3] ثواب الأعمال: 85،مصباح المتهجد 2: 828.
[4] ثواب الأعمال: 84،عنه البحار 97: 76.الإقبال بالأعمال الحسنة
نام کتاب : الإقبال بالأعمال الحسنة - ط الحديثة نویسنده : السيد بن طاووس    جلد : 3  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست