responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأربعين في أصول الدين نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 43

و أما القول بأنه ليس كل واحد منهما عين ذلك الّذي عدم، بل كان كل واحد منهما مغايرا له، و مثلا له: فذلك هو الحق. و هو يمنع من جواز اعادة المعدوم.

و لا يقال: لم لا يجوز أن يقال: ان أحدهما أولى بأن يكون عين الّذي عدم. و ذلك لأن هذا: عين ما كان، و الآخر مثله. فكان أحدهما أولى بأن يكون عين ما كان؟ لأنا نقول: ان هذين الجوهرين اللذين حدثا: مثلان من جميع الوجوه. فكانت نسبة كل واحد منهما الى الّذي عدم كنسبة الآخر إليه. و اذا كانا كذلك، لم يكن كون أحدهما هو عين ذلك الّذي عدم و الآخر مثله: أولى من العكس.

فقولكم: انما كان هذا عين ذلك الّذي عدم لأن هذا هو عين ذلك الشي‌ء:

تعليل للشى‌ء بنفسه و يكون المعنى: أنه انما كان هذا عين ما انقضى.

لأن هذا عين ما انقضى. و معلوم: أن هذا باطل.

و الجواب عن الأول: انا قد دللنا على أن الحكم على الشي‌ء بالجواز، لا يستدعى كون المحكوم عليه متحققا متعينا فى نفسه بالدلائل القاطعة.

و الجواب عن الثانى: ان حدوث الشي‌ء غير مشروط بالوقت، و الا لكان ذلك الوقت حادثا، فيلزم افتقاره الى وقت آخر. و يلزم التسلسل. بل حدوث المبدأ هو الّذي لا يكون مسبوقا بالحدوث البتة، و حدوث المعاد هو أن يكون مسبوقا بحدوث آخر. و على التقديرين يزول السؤال.

و الجواب عن الثالث: ان أفراد النوع الواحد و ان كانت متماثلة فى الماهية، الا أنه لا شك أنها غير متماثلة فى الشخصية، بل كل واحد من تلك الأفراد مختص بتعينه و تشخصه. و اذا كان كذلك، فلا نسلم أن نسبة هذين الجوهرين الحادثين الى ذلك الّذي عدم نسبة واحدة،

نام کتاب : الأربعين في أصول الدين نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست