نام کتاب : الأربعين في أصول الدين نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 2 صفحه : 43
و أما القول بأنه ليس كل
واحد منهما عين ذلك الّذي عدم، بل كان كل واحد منهما مغايرا له، و مثلا له: فذلك
هو الحق. و هو يمنع من جواز اعادة المعدوم.
و لا يقال: لم لا يجوز أن يقال: ان أحدهما أولى بأن يكون عين الّذي عدم. و ذلك
لأن هذا: عين ما كان، و الآخر مثله. فكان أحدهما أولى بأن يكون عين ما كان؟ لأنا
نقول: ان هذين الجوهرين اللذين حدثا: مثلان من جميع الوجوه. فكانت نسبة كل واحد
منهما الى الّذي عدم كنسبة الآخر إليه. و اذا كانا كذلك، لم يكن كون أحدهما هو عين
ذلك الّذي عدم و الآخر مثله: أولى من العكس.
فقولكم: انما كان هذا عين
ذلك الّذي عدم لأن هذا هو عين ذلك الشيء:
تعليل للشىء بنفسه و يكون
المعنى: أنه انما كان هذا عين ما انقضى.
لأن هذا عين ما انقضى. و
معلوم: أن هذا باطل.
و الجواب عن الأول: انا قد دللنا على أن الحكم على الشيء بالجواز، لا يستدعى كون
المحكوم عليه متحققا متعينا فى نفسه بالدلائل القاطعة.
و الجواب عن الثانى: ان حدوث الشيء غير مشروط بالوقت، و الا لكان ذلك الوقت حادثا،
فيلزم افتقاره الى وقت آخر. و يلزم التسلسل. بل حدوث المبدأ هو الّذي لا يكون
مسبوقا بالحدوث البتة، و حدوث المعاد هو أن يكون مسبوقا بحدوث آخر. و على
التقديرين يزول السؤال.
و الجواب عن الثالث: ان أفراد النوع الواحد و ان كانت متماثلة فى الماهية، الا أنه لا شك
أنها غير متماثلة فى الشخصية، بل كل واحد من تلك الأفراد مختص بتعينه و تشخصه. و
اذا كان كذلك، فلا نسلم أن نسبة هذين الجوهرين الحادثين الى ذلك الّذي عدم نسبة
واحدة،
نام کتاب : الأربعين في أصول الدين نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 2 صفحه : 43