responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأربعين في أصول الدين نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 240

المتقدم عشرة فقط- و هذا هو مذهب القائلين بالاحباط- و نقول: هذا محال، لأن نسبة هذه العشرة الطارئة الى كل واحد من العشرتين السابقتين على السوية. فاذا اقتضت هذه العشرة الطارئة إزالة احدى العشرتين السابقتين، دون العشرة الأخرى، لكان هذا ترجيحا لأحد طرفى الممكن المساوى على الآخر من غير مرجح. و هو محال. و لما بطل هذا القسم، لم يبق الا أن يقال: هذه العشرة الطارئة تؤثر فى ازالة كل واحدة من العشرتين المتقدمتين- و ذلك هو القسم الأول.

و قد أبطلناه- أو لا تؤثر فى ازالة شي‌ء مما وجد قبل ذلك؟- و هذا يمنع من القول بالاحباط. و هو المطلوب- فثبت بمجموع ما ذكرنا: أن الفسق الطارئ لا يزيل الثواب المتقدم.

اذا ثبت هذا فنقول: ثبت أن المؤمن اذا أتى بالفسق. فهو اما أن لا يستحق على فسقه عقابا، أو أن يستحق عليه عقابا. لكن هذا الاستحقاق لا يزيل ما كان ثابتا قبل ذلك من استحقاق الثواب. و اذا ثبت هذا وجب ايصال هذا الثواب و العقاب إليه. فاما أن يوصل إليه ثواب ايمانه فى الجنة، ثم ينقل الى النار و هو باطل بالاجماع. و اما أن يوصل عقاب فسقه إليه فى النار، ثم ينقل الى الجنة. و ذلك هو المطلوب.

أما المعتزلة فقد احتجوا على الخلود بوجوه:

الشبهة الأولى:

ان الفاسق بفسقه يستحق العقاب. و استحقاق العقاب يبطل ما كان ثابتا قبل ذلك من استحقاق الثواب. و ذلك لأن العقاب مضرة خالصة دائمة، و الثواب منفعة خالصة دائمة. و الجمع بينهما محال. فكان الجمع بين استحقاقيهما محالا. و اذا ثبت استحقاق العقاب، وجب أن يزول استحقاق الثواب. و هذا هو العمدة الكبرى لهم فى اثبات القول بالاحباط.

اذا ثبت هذا فنقول: لو نقل الفاسق من النار الى الجنة، لكان دخول الجنة. اما أن يكون بالاستحقاق، أو بالتفضل. و الأول باطل.

نام کتاب : الأربعين في أصول الدين نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست