responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأربعين في أصول الدين نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 229

و القسم الثانى باطل لوجهين:

الحجة الأولى: [10]

أن عقاب من يقبح عقابه قبيح. و من ترك مثل هذا القبيح، لا يقال: انه عفا. فان الانسان اذا لم يظلم أحدا، لا يقال: انه عفا عنه. أما اذا كان له أن يعذبه، فترك تعذيبه، يقال:

انه عفا عنه، و لهذا قال تعالى: «وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‌» (البقرة 237) و الثانى: انه تعالى قال: «وَ هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَعْفُوا عَنِ السَّيِّئاتِ» (الشورى 25) فلو كان العفو عبارة عن اسقاط العقاب عن التائب، لكان فى هذا تكرير من غير فائدة. فعلمنا: أن العفو عبارة عن اسقاط العقاب عمن يحسن عقابه.

فان قيل: لم لا يجوز أن يكون العفو عبارة عن عدم ايصال العقاب إليه فى الدنيا و تأخيره الى الآخرة؟ قلنا: لأن الجزاءات مؤخرة الى الآخرة. قال تعالى: «الْيَوْمَ تُجْزى‌ كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ» (غافر 17) و اذا عرفنا أن الجزاءات مؤخرة الى الآخرة، لم يكن تأخيرها الى الآخرة عفوا.

و أيضا: لو كان هذا القدر مسمى بالعفو، لوجب أن يقال: عفو الله عن الكفار أكثر من عفوه عن المسلمين. لأن حصول المرادات لهم و دفع المكاره عنهم- أعنى الكفار- فى الدنيا أكثر. قال تعالى:

«وَ لَوْ لا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً، لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ، لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ» (الزخرف 33) و قال عليه السلام: «خص البلاء بالأنبياء ثم الأولياء، ثم الأمثل فالأمثل»

الحجة الثانية:

الآيات الدالة على كونه تعالى غافر و غفورا و غفارا. قال تعالى: «غافِرِ الذَّنْبِ» (غافر 3) «وَ رَبُّكَ الْغَفُورُ»


[10] أحدها: الأصل‌
نام کتاب : الأربعين في أصول الدين نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست