responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأربعين في أصول الدين نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 207

الوجوب، و ان صار مستحقا للذم، لزم أن يكون ناقصا لذاته مستكملا بسبب ذلك الفعل الّذي يفعله. و ذلك محال.

فان قيل: إنه تعالى اذا علم وجود شي‌ء. فان لم يصح منه تركه، كان موجبا بالذات. و ان صح، لزم أن يكون قادرا على تجهيل نفسه.

و هو محال.

قلنا: قد ذكرنا: أن علمه بالوقوع: تبع للوقوع- الّذي هو تبع للقصد الى الايقاع- و التابع لا يكون منافيا للمتبوع، بخلاف فعل العبد، فانه عند الخصم واقع بقدرة العبد و ارادته. فلو صار ذلك الفعل سببا، لأن يجب على الله تعالى فعل الاثابة، لزم أن يكون العبد قد ألجأ الله تعالى بذلك الفعل الى ايجاد الثواب، الجاء لا يمكن من تركه. و هذا محال.

الحجة الثالثة: انا قد ذكرنا فى مسألة خلق الأفعال: أن صدور الفعل عن العبد يتوقف على الداعى، و بينا أن مجموع القدرة و الداعى يوجب الفعل. و اذا كان كذلك كان حصول الطاعة، موجبا لفعل الله تعالى و معلولا له. و اذا كان كذلك كان حصول الطاعة من الله تعالى بفعل الفاعل، لا يوجب عليه ثوابا، فوجب أن تكون طاعات العبد، لا توجب الثواب على الله تعالى.

شبهة الخصم: قوله تعالى: «جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ» (السجدة 17) و أمثاله من النصوص.

و الجواب: ان العمل عندنا علامة حصول الثواب، لا أنه علة موجبة له. و هذا القدر يكفى فى اطلاق اسم الجزاء على الثواب.

الفصل الثانى فى حكاية أدلة المرجئة على عدم القطع بالوعيد

أما المكلف العاصى‌ فهو اما أن يكون كافرا، أو غير كافر.

نام کتاب : الأربعين في أصول الدين نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست