responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأربعين في أصول الدين نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 116

الأنبياء- عليهم السلام- و ذلك لأن عندهم يجوز صدور الذنب عنهم.

و كل ذنب فهو كفر عندهم، و بهذا الطريق جوزوا صدور الكفر عنهم.

و أما الروافض فانهم يجوزون عليهم اظهار كلمة الكفر، على سبيل التقية.

الثانى: ما يتعلق بتبليغ الشرائع و الأحكام من الله تعالى.

و أجمعت الأمة على أنه لا يجوز عليهم التحريف و الخيانة فى هذا الباب، لا بالعمد و لا بالسهو، و الا لم يبق الاعتماد على شي‌ء من الشرائع.

الثالث: ما يتعلق بالفتوى. و أجمعت الأمة على أنه لا يجوز تعمد الخطأ. أما سبيل السهو فقد اختلفوا فيه.

الرابع: ما يتعلق بأفعالهم و أحوالهم. و قد اختلفت فيه الأمة على خمسة مذاهب:

الأول: قول الحشوية: و هو أنه يجوز عليهم الاقدام على الكبائر و الصغائر.

الثانى: انه لا يجوز منهم تعمد الكبيرة البتة. و أما تعمد الصغيرة فهو جائز بشرط أن لا يكون منفرا. فأما ان كان تعمد الصغيرة منفرا، فذلك لا يجوز عليهم، مثل التطفيف بما دون الحبة. و هذا قول أكثر «المعتزلة».

الثالث: انه لا يجوز عليهم تعمد الكبيرة و الصغيرة. و لكن يجوز صدور الذنب منهم على سبيل الخطأ فى التأويل. و هذا قول «الجبائى».

الرابع: انه لا يجوز الكبيرة و لا الصغيرة، لا تعمدا و لا بالتأويل الخطأ. أما السهو و النسيان فجائزان عليهم، ثم انهم يعاتبون على ذلك السهو و النسيان، لما أن علومهم أكمل، فكان الواجب عليهم المبالغة فى الصدق و التحفظ و التيقظ.

نام کتاب : الأربعين في أصول الدين نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست