نام کتاب : الأربعين في أصول الدين نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 2 صفحه : 116
الأنبياء- عليهم السلام- و
ذلك لأن عندهم يجوز صدور الذنب عنهم.
و كل ذنب فهو كفر عندهم، و
بهذا الطريق جوزوا صدور الكفر عنهم.
و أما الروافض فانهم
يجوزون عليهم اظهار كلمة الكفر، على سبيل التقية.
الثانى: ما يتعلق بتبليغ الشرائع و الأحكام من الله تعالى.
و أجمعت الأمة على أنه لا
يجوز عليهم التحريف و الخيانة فى هذا الباب، لا بالعمد و لا بالسهو، و الا لم يبق
الاعتماد على شيء من الشرائع.
الثالث: ما يتعلق بالفتوى. و أجمعت الأمة على أنه لا يجوز تعمد الخطأ. أما
سبيل السهو فقد اختلفوا فيه.
الرابع: ما يتعلق بأفعالهم و أحوالهم. و قد اختلفت فيه الأمة على خمسة
مذاهب:
الأول: قول الحشوية: و هو أنه يجوز عليهم الاقدام على الكبائر و الصغائر.
الثانى: انه لا يجوز منهم تعمد الكبيرة البتة. و أما تعمد الصغيرة فهو جائز
بشرط أن لا يكون منفرا. فأما ان كان تعمد الصغيرة منفرا، فذلك لا يجوز عليهم، مثل
التطفيف بما دون الحبة. و هذا قول أكثر «المعتزلة».
الثالث: انه لا يجوز عليهم تعمد الكبيرة و الصغيرة. و لكن يجوز صدور الذنب
منهم على سبيل الخطأ فى التأويل. و هذا قول «الجبائى».
الرابع: انه لا يجوز الكبيرة و لا الصغيرة، لا تعمدا و لا بالتأويل الخطأ.
أما السهو و النسيان فجائزان عليهم، ثم انهم يعاتبون على ذلك السهو و النسيان، لما
أن علومهم أكمل، فكان الواجب عليهم المبالغة فى الصدق و التحفظ و التيقظ.
نام کتاب : الأربعين في أصول الدين نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 2 صفحه : 116