responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأربعين في أصول الدين نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 110

الخامس: ان تكليف من علم أنه يكفر أو يفسق غير لائق بالحكمة، لأن المكلف به اذا دخل فى الوجود، لزم تجهيل المعبود، و ان لم يدخل فى الوجود، لزم استحقاق العبد للعقاب. و فعل شي‌ء لا فائدة فيه- الا أحد هذين الأمرين المحذورين- لا يليق بالحكمة.

السادس: ان التكليف يقتضي شغل القلب بتلك الأعمال.

و اشتغال القلب بغير الله، يمنعه عن الاستغراق فى معرفة الله و محبته، و كل ما كان مانعا عن المحبة و المعرفة، كان تركه من أوجب الواجبات.

فثبت بهذه الوجوه الستة: أن القول بالتكليف باطل. و اذا ثبت هذا، كان القول بالبعثة أيضا باطلا. لأنه لا فائدة من البعثة، الا توجيه التكاليف على الخلق. و اذا كان المقصود باطلا، كان التبع أولى بالبطلان.

و الشبهة الثانية لمنكرى النبوات:

ان الأفعال اما أن يكون حسنها معلوما، أو يكون قبحها معلوما، أو لا نعلم لا حسنها و لا قبحها.

فان كان حسنها معلوما: علمناه، و لا حاجة بنا فى ذلك الى تعريف الشرع، و ان كان قبحها معلوما: تركناه. و ان لم نعلم لا حسنها و لا قبحها، فهذا الشي‌ء اما أن يكون فعله اضطراريا، كالتنفس فى الهواء، و ما يجرى مجراه، و اما أن لا يكون كذلك. فان كان فعله اضطراريا، كان حورا [14] لا محالة، لأن تكليف ما لا يطاق لا يليق بالحكمة. و ان لم يكن فعله اضطراريا، وجب علينا تركه، لأن مثل الشي‌ء لا حاجة بنا الى فعله. و فى فعله خطر و احتمال ضرر، و كل ما كان كذلك اقتضى العقل تركه.


[14] مجبورا: ب‌
نام کتاب : الأربعين في أصول الدين نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست