نام کتاب : الأربعين في أصول الدين نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 2 صفحه : 110
الخامس: ان تكليف من علم أنه يكفر أو يفسق غير لائق بالحكمة، لأن المكلف به
اذا دخل فى الوجود، لزم تجهيل المعبود، و ان لم يدخل فى الوجود، لزم استحقاق العبد
للعقاب. و فعل شيء لا فائدة فيه- الا أحد هذين الأمرين المحذورين- لا يليق بالحكمة.
السادس: ان التكليف يقتضي شغل القلب بتلك الأعمال.
و اشتغال القلب بغير الله،
يمنعه عن الاستغراق فى معرفة الله و محبته، و كل ما كان مانعا عن المحبة و
المعرفة، كان تركه من أوجب الواجبات.
فثبت بهذه الوجوه الستة:
أن القول بالتكليف باطل. و اذا ثبت هذا، كان القول بالبعثة أيضا باطلا. لأنه لا
فائدة من البعثة، الا توجيه التكاليف على الخلق. و اذا كان المقصود باطلا، كان
التبع أولى بالبطلان.
و الشبهة الثانية لمنكرى
النبوات:
ان الأفعال اما أن يكون
حسنها معلوما، أو يكون قبحها معلوما، أو لا نعلم لا حسنها و لا قبحها.
فان كان حسنها معلوما:
علمناه، و لا حاجة بنا فى ذلك الى تعريف الشرع، و ان كان قبحها معلوما: تركناه. و
ان لم نعلم لا حسنها و لا قبحها، فهذا الشيء اما أن يكون فعله اضطراريا، كالتنفس
فى الهواء، و ما يجرى مجراه، و اما أن لا يكون كذلك. فان كان فعله اضطراريا، كان
حورا[14] لا محالة، لأن تكليف ما لا يطاق لا
يليق بالحكمة. و ان لم يكن فعله اضطراريا، وجب علينا تركه، لأن مثل الشيء لا حاجة
بنا الى فعله. و فى فعله خطر و احتمال ضرر، و كل ما كان كذلك اقتضى العقل تركه.