نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 152
سعي الحجّ، حجّ التّمتّع، حجّ الإسلام، لوجوبه، قربة إلى
اللّه».
أقول: إذا فرغ من طواف الحجّ، وجب عليه المضيّ إلى الصّفا
لأجل سعي الحجّ و هو ركن، و صفته مثل صفة سعي العمرة في أنّه يبدأ بالصّفا و يكون سبعة
أشواط، إلّا أنّه ينوي سعي الحجّ؛ فيقول: «أسعى سعي الحجّ التّمتّع، حجّ الإسلام، لوجوبه،
قربة إلى اللّه» فإذا أكمل سعيه فقد أكمل أركان الحجّ، و ما يبقى بعده فهو واجب و ليس
بركن.
[في طواف النّساء و مناسك منى]
قال «قدّس اللّه روحه»:
ثمّ يطوف بالبيت سبعة أشواط طواف النّساء- كما تقدّم-
و نيّته: «أطوف طواف النّساء، لوجوبه، قربة إلى اللّه».
ثمّ يصلّي بعد فراغه ركعتين في مقام إبراهيم عليه السّلام،
و نيّتهما: «اصلّي ركعتي طواف النّساء، لوجوبهما، قربة إلى اللّه».
أقول: إذا فرغ من السّعي وجب عليه العود إلى المسجد لأجل
طواف النّساء، و لا تحلّ له النّساء إلّا به، و صفته كالطّواف المتقدّم، و نيّته:
«أطوف طواف النّساء الواجب في حجّ التّمتّع، حجّ الإسلام، لوجوبه، قربة إلى اللّه»
فإذا أكمله صلّى ركعتيه في مقام إبراهيم عليه السّلام، و ينوي؛ فيقول: «اصلّي ركعتي
طواف النّساء الواجب في حجّ التّمتّع، حجّ الإسلام، لوجوبهما، قربة إلى اللّه» و هو
واجب ليس بركن، لو تعمّد تركه لم [يبطل حجّه] [1] لكن يأثم بتركه، و لا تحل له النّساء
إلّا بعد الإتيان به.
قال «قدّس اللّه روحه»:
ثمّ يمضي إلى منى فيبيت بها ليالي التّشريق، و هي ليلة
الحادي عشر، و الثّاني عشر، و الثّالث عشر، و يجوز له النّفر يوم الثّاني عشر إن اتّقى
الصّيد و النّساء و لم [1] «ج»: تبطل حجّته.
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 152