قلنا:
إن أرادوا به كراهية كل النّاس؛ فممنوع، و إن أرادوا كراهية بعض النّاس؛ فهذا مسلم؛
لكن ذلك ممّا لا يمنع من التولية، و إلا لما ساغ للإمام نصب قاض، و لا وال ضرورة أنه
ما من وال و لا قاض إلا و لا بدّ من كراهية بعض الناس له.
قولهم:
إنه ولى من لا يصلح/ للولاية. لا نسلم ذلك.
قولهم:
إنه ولى الوليد بن عقبة و قد شرب الخمر، و صلى بالناس سكرانا.
قلنا:
إنما ولاه لظنه أنه أهل للولاية، و ليس من شرط الوالى أن يكون معصوما، و لا جرم لمّا
ظهر منه الفسق، عزله و حدّه.
و
على هذا يكون الجواب عن كلّ من ولاه و ظاهره الصلاح، و إن لم يكن فى نفس الأمر صالحا
[2].
قولهم:
إنه كان يكثر فى العطاء لأقاربه.
قلنا:
لا نسلم أن الزيادة على القدر المستحق كان من بيت المال؛ بل لعلّ ذلك من ماله، و ما
يختص به [3].
قولهم:
إنه كان مضيعا لحدود الله. لا نسلم.
قولهم:
إنه لم يقتل عبيد الله بن عمر قاتل الهرمزان.
[11]//
أول ل 179/ ب. [1]
قارن هذا الرد بما ذكره صاحب التمهيد ص 224. و صاحب المغنى 20/ 47 من القسم الثانى. [2]
قارن رد الآمدي بما ورد فى المغنى للقاضى عبد الجبار 20/ 47 من القسم الثانى و برد
صاحب التمهيد ص 224 و ما بعدها. [3]
قارن رد الآمدي برد القاضى فى المغنى 20/ 51 من القسم الثانى و برد صاحب التمهيد ص
224 و ما بعدها.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 5 صفحه : 280