responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 5  صفحه : 280

فلئن [11]// قالوا: إنما قتلهم بخروجهم عنه، و إفتائهم عليه.

قلنا: فإذا جاز القتل دفعا لمفسدة الافتئات على الإمام؛ جاز التأديب أيضا.

قولهم: إنه ولى أقاربه.

قلنا: لأنهم كانوا أهلا للولاية [1].

قولهم: كان ذلك مع كراهية الناس لهم.

قلنا: إن أرادوا به كراهية كل النّاس؛ فممنوع، و إن أرادوا كراهية بعض النّاس؛ فهذا مسلم؛ لكن ذلك ممّا لا يمنع من التولية، و إلا لما ساغ للإمام نصب قاض، و لا وال ضرورة أنه ما من وال و لا قاض إلا و لا بدّ من كراهية بعض الناس له.

قولهم: إنه ولى من لا يصلح/ للولاية. لا نسلم ذلك.

قولهم: إنه ولى الوليد بن عقبة و قد شرب الخمر، و صلى بالناس سكرانا.

قلنا: إنما ولاه لظنه أنه أهل للولاية، و ليس من شرط الوالى أن يكون معصوما، و لا جرم لمّا ظهر منه الفسق، عزله و حدّه.

و على هذا يكون الجواب عن كلّ من ولاه و ظاهره الصلاح، و إن لم يكن فى نفس الأمر صالحا [2].

قولهم: إنه كان يكثر فى العطاء لأقاربه.

قلنا: لا نسلم أن الزيادة على القدر المستحق كان من بيت المال؛ بل لعلّ ذلك من ماله، و ما يختص به [3].

قولهم: إنه كان مضيعا لحدود الله. لا نسلم.

قولهم: إنه لم يقتل عبيد الله بن عمر قاتل الهرمزان.


[11]// أول ل 179/ ب.
[1] قارن هذا الرد بما ذكره صاحب التمهيد ص 224. و صاحب المغنى 20/ 47 من القسم الثانى.
[2] قارن رد الآمدي بما ورد فى المغنى للقاضى عبد الجبار 20/ 47 من القسم الثانى و برد صاحب التمهيد ص 224 و ما بعدها.
[3] قارن رد الآمدي برد القاضى فى المغنى 20/ 51 من القسم الثانى و برد صاحب التمهيد ص 224 و ما بعدها.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 5  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست