قولهم:
إنه كان كافرا قبل البعثة، فقد سبق الجواب عنه [4].
قولهم:
إنه ظلم فاطمة بمنعها من ميراثها؛ لا نسلم أنه كان لها ميراث حتى يقال بمنعها منه،
قوله تعالى: فَلَهَا النِّصْفُ [5] معارض بما روى عنه عليه السّلام أنه قال: «نحن معاشر
الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» [6].
فإن
قيل: إنما تصح المعارضة بذلك أن لو كان خبر الواحد حجة؛ و هو غير مسلم.
و
بتقدير التّسليم بذلك، فإنّما يكون حجّة، إذا لم يكن الراوى له متهما. و أما إذا كان
متهما فيه فلا.
و
بيان وجود التهمة من وجهين:- الأول: أن [11]// الرّاوى له أبو بكر. و هو الخصم فى هذه
المسألة، و رواية الخصم، لا يحتج بها على خصمه، كشهادته عليه؛ فلا تقبل؛ لكونه متهما
فيه.
الثانى:
أنه قد انفرد بسماعه من النبي- صلى اللّه عليه و سلم- مع عدم حاجته إلى معرفته، دون
من حاجته داعية إلى معرفته: كالعباس، و فاطمة؛ و ذلك موجب للتّهمة.
و
إن سلمنا خلوه عن التهمة؛ و لكن إنّما يكون حجة إذا لم يكن مرجوحا؛ و هو مرجوح من جهة
السند، و المتن.
[1]
قال الشهرستانى (المصدر السابق) الخلاف الرابع: فى موضع دفنه» و انتهى هذا الخلاف عند
ما ذكرهم أبو بكر.
بحديث
رسول الله صلى اللّه عليه و سلم «الأنبياء يدفنون حيث يموتون». [2]
قال الشهرستانى: الخلاف الخامس: فى الإمامة- و قد استطاع أبو بكر أن يحسم هذا الخلاف
عند ما ذكر الأنصار بقول الرسول صلى اللّه عليه و سلم «الأئمة من قريش». و هذه الخلافات
كلها قد انتهت على يد أبو بكر رضي اللّه عنه لكل هذا فهو أهل للخلافة. [3]
ساقط من أ. [4]
راجع ما سبق. [5]
سورة النساء 4/ 11. [6]
رواه أحمد فى مسنده 1/ 10. [11]//
أول ل 173/ أ من النسخة ب.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 5 صفحه : 242