نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 5 صفحه : 199
احتج
أهل الحق بالإجماع، و الإلزام.
أما
الإجماع:
فهو
أنّ الأمة [من السلف] [1] أجمعت على صحة إمامة أبى بكر، و عمر، و عثمان، مع إجماعهم
على أن العصمة لم تكن واجبة لهم.
و
أما الإلزام: فمن خمسة أوجه:-
[الإلزام
الأول: فمن خمسة أوجه و هو خاص بالإمام على رضي اللّه عنه]
الأول:
هو أن عليا كان إماما حقا، بالإجماع منّا، و من الخصوم، و قد وجد منه ما يدل على عدم
عصمته، و بيانه من سبعة أوجه:-
الأول:
هو أنه كان منصوصا على إمامته عندهم، و أن غيره ليس إماما، فعند تولية غيره: إما أن
يقال بأنه كان قادرا على المنازعة، و الدفع، و القيام بما أوجبه الله- تعالى- عليه
من أمور الإمامة، أو ما كان قادرا.
فإن
كان الأول: فقد ترك واجبا لا يجوز تركه.
و
إن كان الثانى: فكان من الواجب أن يجتهد فى ذلك، و يبدى النكير، و يبلى عذرا بقدر الإمكان
على ما قال النبي- صلى الله عليه و سلم-: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»
[2] و لم يوجد منه شيء من ذلك مع أنه لم يوجد منه النكير [3] فإنه بايعهم، و دخل فى
آرائهم، و اقتدى بهم/ فى الصّلاة، و أخذ عطيتهم، و نكح سبيهم، و هى الحنفية [4] أم
ولده محمد، و أنكح عمر ابنته أم كلثوم الكبرى [5]، و رضى بالدّخول فى الشّورى المبنية
عندهم على غير التقوى.
الثّاني:
أنهم نقلوا عنه- عليه السلام- مذاهب، و أقوالا فى الشريعة مخالفة لأقوال غيره من الفقهاء،
غير معروفة لهم: و هى إما أن تكون حقا، أو باطلا.
[1]
ساقط من (أ). [2]
و تمام الحديث كما ورد فى مسند الإمام أحمد 2/ 313 و ما بعدها «قال- رسول الله صلى
الله عليه و سلم- ذرونى ما تركتكم فإنما أهلك الذين قبلكم بسؤالهم، و اختلافهم على
أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، و إذا أمرتكم بأمر فائتمروا ما استطعتم». [3]
قارن ما ذكره الآمدي هاهنا بما ورد فى التمهيد للباقلانى ص 176 و الإرشاد للجوينى ص
241. [4]
الحنفية: هى خولة بنت جعفر بن قيس من بنى حنيفة زوجة الإمام على بن أبى الطالب كرم
الله وجهه و أم ولده محمد بن على رضى الله عنهما. [5]
هى السيدة أم كلثوم- رضى الله عنها- بنت الإمام عليّ- رضى الله عنه- و السيدة فاطمة-
رضى الله عنها- تزوجها الإمام عمر بن الخطاب- رضى الله عنه- و ولدت له زيدا، و رقية.
(طبقات ابن سعد 8/ 463، أسد الغابة 6/ 987).
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 5 صفحه : 199